151 - وَلَا خير فِي أَن يسلم الْعرُوض فِي تُرَاب الْمَعَادِن لِأَنَّهُ مَجْهُول لَا يعرف
152 - وَلَا بَأْس بِأَن يسلم الْحِنْطَة وكل مَا يُبَاع من الْحُبُوب فِي السّمن وَالزَّيْت وَالْعَسَل وَمَا أشبه ذَلِك مِمَّا يُوزن ويكال بالرطل
والكيل بالرطل عندنَا هُوَ الْوَزْن
153 - وَلَا بَأْس بِأَن يسلم مَا يُكَال فِيمَا يُوزن وَمَا يُوزن فِيمَا يُكَال وَلَا يسلم مَا يُكَال فِيمَا يُكَال وَلَا مَا يُوزن فِيمَا يُوزن وَإِن اخْتلف النوعان
وَتَفْسِير ذَلِك أَنَّك لَا تسلم الْحِنْطَة فِي الشّعير وَلَا الشّعير فِي السمسم وَلَا يسلم بِشَيْء من الْحُبُوب فِي غَيره مِمَّا يُكَال فانه لَا خير فِي ذَلِك لِأَنَّهُ كيل
فَكَذَلِك الْوَزْن إِذا أسلمت بعضه فِي بعض
وَلَا بَأْس بِأَن يَشْتَرِي ذَلِك يدا بيد وَاحِدًا بِوَاحِد واثنين بِوَاحِد
وَإِن كَانَ نوعا وَاحِدًا فَلَا خير فِيهِ إِلَّا مثلا بِمثل وَلَا خير فِي وَاحِد بِاثْنَيْنِ
وَإِن كَانَ نوعا وَاحِدًا مِمَّا يُوزن سمن أَو عسل فَلَا بَأْس بذلك وَاحِدًا بِوَاحِد لَا فضل فِيهِ وَلَا يجوز نَسِيئَة