فَهُوَ ضَامِن لقيمته يردهَا مَعَ الْأُم فَإِن كَانَ فِي قيمَة الْوَلَد الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَالْبَاقِي وَفَاء لنُقْصَان الْولادَة فَهُوَ لَهُ وَإِن لم يكن وَفَاء ضمن المُشْتَرِي تَمام ذَلِك النُّقْصَان
وَلَو كَانَ الْولدَان حيين جَمِيعًا وَمَاتَتْ الْأُم عِنْد المُشْتَرِي من عمله أَو غير عمله أَخذ البَائِع الْوَلَدَيْنِ وَضمن قيمَة الْأُم يَوْم قبضهَا
وَهَذَا القَوْل هَكَذَا فِي كل بيع فَاسد
12 - وَلَو أعتق المُشْتَرِي الْجَارِيَة بعد قَبضه إِيَّاهَا جَازَ عتقه
وَكَذَلِكَ لَو بَاعهَا أَو وَهبهَا وَقَبضهَا الْمَوْهُوب لَهُ أَو دبرهَا أَو كاتبها أَو وَطئهَا فعلقت مِنْهُ كَانَ هَذَا استهلاكا مِنْهُ جَائِز مَا صنع من ذَلِك وَعَلِيهِ الْقيمَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْوَطْء مهر لِأَنِّي قد جَعلتهَا لَهُ
وَإِنَّمَا جَازَ بَيْعه وعتقه لِأَن البَائِع قد سلطه على ذَلِك
13 - وَإِن وَهبهَا فَعَلَيهِ قيمتهَا فَإِن لم يقبضهَا قبل أَن يضمنهُ القَاضِي قيمتهَا ردهَا عَلَيْهِ
وَكَذَلِكَ إِن عجزت عَن الْمُكَاتبَة وَكَذَلِكَ إِن رَجَعَ فِي الْهِبَة