قبض الأب. ولو كان الأب اشترى له العبد من غيره ثم كبر الابن فقبضه، جاز قبضه له. ولو كان الأب وهب الغلام الذي أرسله في حاجة الابن فلم يرجع حتى مات الولد فالعبد للابن؛ لأن البيع مضمون والهبة غير مضمونة. ولو باع منه عبدًا آبقا لم يجز بيعه. ولو وهب له عبدًا آبقًا جاز.
رجل أودع رجلا شيئا ثم وهبه له وليس الشيء بحضرتهما جازت الهبة وهو قابض لها؛ لأنها وديعة (١) في يديه.
باب الزيادة في البيع والإقالة في ذلك
رجل اشترى من رجل عبدًا وقبضه فباعه من آخر وقبضه فزاد المشتري الآخر بائعه في الثمن شيئًا، جازت الزيادة. فإن رده عليه بعيب بقضاء القاضي، رجع بالثمن والزيادة ورده البائع الثاني على البائع الأول إن كان العيب عنده. وكذلك إن كانت الزيادة التي زادها عرضًا (٢) من العروض، فإن كان عرضًا فهلك العرض قبل أن يقبضه البائع الثاني انتقض البيع في حصة العرض ورجع حصته إلى البائع، فإن وجد المشتري الآخر مما صار له من العبد عيبًا فرده على البائع الثاني بقضاء، رده الثاني على الأول إن كان العيب عنده. ولو لم يزد المشتري البائع الثاني في الثمن ولكن جددا بيعًا ثانيًا ثم رده بعيب لم يكن للبائع الثاني أن يرده على الأول بذلك العيب، كان يحدث مثله أو لا يحدث. وكذلك إن أقاله من بعض العرض ثم رد الباقي عليه بعيب لم يكن للبائع الثاني أن يرده على الأول.
رجل اشترى جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها أو ولدت منه أو باعها أو وهبها أو تصدق بها ثم زاد البائع في الثمن، لم تجز الزيادة. ولو لم يحدث المشتري عتقًا ولا غيره ولكن قطع رجل يدها ثم زاد البائع، جازت الزيادة. وكذلك لو رهنها (٣) أو آجرها.
نصراني باع نصرانيًا خمرًا وتقابضًا ثم أسلما فزاد المشتري البائع في الثمن لم يجز، وكذلك مسلم باع مسلمًا (٤) عصيرًا فصار خمرًا فزاده. وكذلك لو كانت شاة فماتت ثم زاده. ولو حط البائع عن الثمن شيئًا في جميع ما وصفنا جاز، والله أعلم بالصواب.
(١) وفي المصرية: "ولا يحتاج في هذا إلى قبض الموهوب له لأنه وديعة في يديه".
(٢) وفي الهندية: "غير العروض".
(٣) وفي الهندية: "وهبها".
(٤) وفي الهندية: "من مسلم".