باب الغصب الذي يلزم به القبض (١) وما لا يلزم
رجل غصب عبدًا فأمر رجلا أن يشتريه له من المغصوب منه فالتقوا جميعًا فاشتراه المأمور للغاصب وليس العبد بحضرتهم جاز، فإن هلك قبل أن يجدد الغاصب قبضاً هلك من مال الغاصب وأدى المشتري الثمن ورجع به على الغاصب. ولو كان الأجنبي أمر الغاصب أن يشتريه له ففعل ولم يقبضه الأجنبي ولا جدد الغاصب قبضًا حتى هلك، هلك من مال الأجنبي.
رجل رهن عبدا رجلا ثم وهبه له وقبله فمات العبد قبل أن يجدد قبضا، مات بالهبة ورجع المرتهن بدينه.
رجل اشترى عبدًا بألف وتقابضا ثم تقايلا ثم وهب العبد للمشتري جاز ولا يكون نقضا للإقالة ويرجع المشتري بالثمن.
رجل اشترى عبدًا فلم يقبضه حتى وهبه للبائع وقبله، فالهبة نقض للبيع.
رجل اشترى عبدًا وهو بالخيار وتقابضا ثم تناقضا فوهبه للمشتري جاز، فإن مات قبل أن يجدد قبضا مات بالهبة ورجع على البائع بالثمن، وخيار الرؤية مثل ذلك.
رجل استودع رجلا عبدًا وأبق منه ثم وهبه له وقبله فهو للمستودع، وإن لم يجدد قبضا. ولو وهبه رب العبد ليتيم في حجر المستودع وقبله له المستودع جازت الهبة.
رجل اغتصب من رجل عبدًا والعبد وديعة في يد المغصوب عليه (٢) وادعى الغاصب رقبة العبد فوهبه رب العبد للمستودع فقبله، لم يكن العبد للمستودع حتى يقبضه من الغاصب.
رجل غصب عبدًا من رجل وادعى رقبته فوهبه رب العبد لابن له صغير، لم تجز هبته.
باب ما لا يقدر على رده بالعيب من غير حدث كان من المشتري
مسلم اشترى عصيرًا فصار خمرًا ثم وجد به عيبًا رجع بحصته، فإن قال البائع: آخذ الخمر وأرد (٣) الثمن، لم يكن له ذلك، فإن لم يرجع بالعيب حتى صار الخمر خلا،
(١) زادت المصرية: "في البيع والهبة وما لا يلزم فيه المضمون من ذلك وما كان".
(٢) كذا في الأصل والظاهر أنه "منه".
(٣) وفي الهندية: "من أراد البائع أخذ الخمر ورد الثمن".