Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Jaami' al Kabiir Halaman 233 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Jaami' al Kabiir- Detail Buku
Halaman Ke : 233
Jumlah yang dimuat : 384

فالقول قول البائع، فإن وجد العيب بثوب المأمور ردّه بثلث الثمن، وإن وجده بالآخر فبثلثي الثمن، وإن أقاما البينة والذي وجد به العيب ثوب المأمور، فالبينة بينة المشتري، وإن كان الآخر رده على البائع وقيل له قد أقر لك بثلثي الثمن فخذه أو دع.

باب من الإستحقاق في البيع الذي رجع بالثمن والذي لا يرجع

رجل اشترى ثوبا وتقابضا فخاطه قميصًا فاستحق رجل القميص، لم يرجع المشتري على البائع بالثمن. وكذلك لو اشترى حنطة فطحنها فاستحقت دقيقًا.

رجل غصب ثوبا فخاطه قميصًا فاستحق رجل القميص، رجع المغصوب بقيمة الثوب على الغاصب. وكذلك لو غصب حنطة فطحنها واستحقت دقيقًا، رجع المغصوب بحنطة مثلها. وكذلك لو غصب لحما فشواه فاستحق الشوى، فللمغصوب منه أن يرجع بقيمة اللحم.

رجل اشترى شاة فذبحها وسلخها (١) فأقام رجل البينة أن الجلد والرأس واللحم والأطراف له فأخذها، فللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن. ولو غصبها فذبحها فأقام رجل البينة على ما وصفنا، لم يكن للمغصوب أن يرجع على الغاصب بشيء.

رجل اشترى ثوبا فقطعه ولم يخطه فاستحقه رجل (٢) مشويا، لم يكن للمشتري أن يرجع بالثمن. ولو أقام المستحق البينة أن اللحم كان له قبل أن يشويه أو كان الثوب له قبل أن يخيطه أو الحنطة (٣) قبل الطحن فضمن المستحق المشتري ذلك، رجع


= بعشرين وبعته بربح عشرة دراهم على عشرين وقد اتفقا على أن الشراء كان من المشتري الآخر على أن البائع قال له: هذان الثوبان يقومان بعشرين فأنا أبيعهما بربح عشرة دراهم. فإن القول في هذا الوجه، الخ.
(١) الزيادة من المصرية.
(٢) كذا في الأصل وكذا في الهندية وسقط بعض الألفاظ منهما فإذا زيد نحو هذه العبارة "مقطعا أو اشترى لحما فشواه فاستحقه رجل" بعد قوله "رجل" استقام المعنى. وفي المصرية في هذا المقام ما أنقله لك وهو: "ولو أن رجلا اشترى من رجل ثوبا وقطعه قميصا ولم يخطه فجاء رجل فأقام البينة أن هذا المقطع له فأخذها رجع المشتري على البائع بالثمن". ثم ذكر مسألة الغصب: غصب الثوب واللحم عطفا على المسألة المذكورة ثم ذكر فقال: "ولو أن رجلا اشترى من رجل لحما فشواه فجاء رجل فأقام البينة أن هذا اللحم المشوي له فأخذه من المشتري لم يكن للمشتري على البائع من الثمن قليل ولا كثير" ذكر المسألتين من غير إجمال كما هو دأب المصرية.
(٣) علم من ذكر الحنطة أن مسألة الحنطة أيضا كانت في الصدر من قوله: "أو اشترى حنطة فطحنها فاستحقها رجل مطحونة" فسقطت، والله أعلم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?