الدهر، و: دهرًا واحدًا: أنه لم يُجب فيهما بشيء، والغالب كلام الناس أنَّ الدهر على الأبد، يقال: فلان يصوم الدهر: يعنون الأبد.
مسألة: إذا حلف لا يكلمه بعيدًا أو قريبًا
قال أبو جعفر: (ولو حلف أن لا يكلم رجلاً إلى بعيد: كانت يمينه على أكثر من شهر).
قال أحمد: المشهور من قولهم إذا قال: لا أكلمك مليًا أو طويلاً: أنه على شهر فصاعدًا.
وروى مُعلَّى عن أبي يوسف: الوقت في ذلك شهر ويوم، فعلى المشهور من قولهم ينبغي أن يكون: إلى بعيد: إلى شهر.
وهذا إذا لم تكن له نية، فإن كانت له نية: فهو على ما نوى.
وإنما جعلوه شهرًا اجتهادًا؛ لأن الدنيا كلها قريب عاجل، إلا أنَّ في العرف أنَّ ما دون الشهر ليس ببعيد، وجعلوا الشهر في حيِّز البعيد في العادة في آجال الديون، وفرض نفقات الزوجات والإجارات الشهر فصاعدًا، وليس يكاد يوجد أقل من شهر إلا شاذًا نادرًا.
مسألة: إذا حلف أن لا يكلمه إلى قريب
(وإن حلف أن لا يكلمه إلى قريب: كانت يمينه أقل من شهر، إلا أن يعني غيره)؛ لما وصفناه.
مسألة: إذا حلف لا يكلمه عُمرًا
قال: (وإن حلف أن لا يكلم رجلاً عُمُرًا، فقد روي عن أبي يوسف