قوله: وعليك ألف درهم: ابتداء خبر، وهو كلام مستأنف غير مضمن بما قبله.
*وجعله أبو يوسف ومحمد بمنزلة قول الرجل لآخر: احمل هذا المتاع إلى بيتي، ولك درهم: أن ذلك أجرة مشروطة بحمل المتاع، كذلك ما وصفنا.
وفصل أبو حنيفة بينهما: بأن العادة جارية بمثله في الإجارة، ولم يجز مثله في العتق ونحوه.
مسألة: تعليق العتق بالمشيئة
قال: (ومن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله تعالى: لم يعتق).
وذلك لأن الاستثناء يدخل في الكلام لرفع حكمه، وقد بينا فيما سلف.
مسألة: تعليق العتق بمشيئة فلان
قال: (ومن قال لعبده: أنت حر إن شاء فلان: فله المشيئة في المجلس خاصة).
وذلك لأن هذا كلام خرج مخرج التمليك، وألفاظ التمليك تتعلق على المجلس، والأصل فيه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".
فجعل خيار القبول مقصورا على المجلس؛ لأن قوله: بعتك هذا العبد