بألف درهم: يقتضي تمليكا منه، كقبول العقد، وكان على المجلس، فعطفنا عليه نظائره من ألفاظ التمليك.
وأيضا: اتفق السلف من الصدر الأول على أن المخيرة خيارها مقصور على المجلس، والتخيير من ألفاظ التمليك، فاعتبرناه في نظائره من المشيئة ونحوها.
وكذلك قوله: أمرك بيدك، أو: أمر عبدي في العتق بيدك، وما جرى مجراه.
وكذلك قوله: إن هويت، أو: أحببت، أو: أردت؛ لأن معانيها تفويض العتق إلى رأيه واختياره.
مسألة: تعليق العتق بالشرط
قال: (ولو قال: أنت حر إن دخلت الدار: عتق بالدخول، ولا يعتق قبل ذلك).
وذلك لأن الإيقاع إذا كان متعلقا باللفظ، واللفظ أوجب عتقه بالدخول، لم يجز إيقاعه قبل ذلك.
فإن قيل: ما أنكرت أن لا يعتق رأسا، وقد روي نحوه عن عطاء.
قيل له: الدليل عليه: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم".
وهذا عتق في الملك؛ لأنه مالك للعبد، فعموم لفظه يتضمن العتق الموقع في الحال، والمضمن بالشرط.