بالدفع إلى أحد.
وإذا قال الأمر: ما أمرتك بدفعه إلى أحد، وقال: أمرتك أن تبلغه إليه فقط، وقال المأمور: بل أمرتني بأن أدفعه إليه صدقة عنك، فهناك يكون القول قول الآمر.
قال لي أصبغ: ولست أقول به، وهو سواء عندي، القول قول الأمر في الوجهين جميعًا.
قال: وقول مطرف لي: ألا يكون للمأمور إذ غرم المال أن يرجع به على الذي دفعه إليه أحب إلي، وبه أقول، وبه قال لي أصبغ أيضًا.
قال: وسألت مطرفًا عن الرجل يبضع معه في اشتراء رأس، فيشتري جارية، ويقول: بذلك أمرتني. ويقول الآمر: ما أمرتك إلا بغلام، القول قول من؟
قال: سمعت مالكًا يقول: القول قول المأمور مع يمينه؛ لأن الأمر قد أقر له بالشراء، ولو كان قال: ما أمرتك أن تشتري لي شيئًا كان القول قوله مع يمينه، وكان المأمور ضامنًا للمال، قال مالك: وكذلك لو اشترى له قمحًا وقال: بذلك أمرتني، وقال الأمر: ما أمرتك إلا بشعير، كان القول قوله.
قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون فقال لي مثله، وسألت عن ذلك أصبغ فقال: القول عندي قول الأمر في ذلك كله.
ابن حبيب: وليس يعجبني قوله، وقولنا فيه على قول مطرف وابن الماجشون، وقد رواه مطرف عن مالك، وبه كان ابن القاسم يقول أيضًا.
ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن المأمور بشراء سلعة للآمر، يقول: اشتريتها بمائة وبذلك أمرتني، ويقول الآمر: ما أمرتك أن تشتري لي إلا بثمانين؛ القول قول من؟