قال: سمعت مالكًا يقول: القول قول الأمر مع يمينه.
قلت لمطرف: فلو كان مأمورًا ببيع سلعة الآمر، فقال: بعتها بثمانين وبذلك أمرتني، وقال الآمر: ما أمرتك أن تبيع إلا بمائة؟
قال: سمعت مالكًا يقول: القول قول الأمر مع يمينه، إن كانت السلعة قائمة حلف وأخذ سلعته، وإن كانت فائتة فالقول قول المأمور إذا كان ذلك يشبه ثمنها.
قلت: فلو باعها بعرض أو بطعام، وقال: بذلك أمرتني، وقال الآمر: ما أمرتك أن تبيع إلا بعين؟
قال: القول قول الآمر مع يمينه إن كانت السلعة قائمة حلف وأخذه، وإن كانت فائتة حلف وكان مخيرًا في قيمة سلعته، أو أخذ ما باعها به من العرض والطعام.
قلت: فلو باعها بعين، وقال: بذلك أمرتني، وقال الآمر: ما أمرتك إلا بعرض؟
قال: القول قول الآمر، إن كانت السلعة قائمة حلف وأخذها، وإن كانت فائتة فالقول قول المأمور إذا باعها بما يشبه.
قلت: فلو باعها بعرض، وقال: به أمرتني، وقال الآمر: ما أمرتك إلا بعرض خلافًا لذلك العرض؟
قال: إن كانت قائمة فالقول قول الأمر مع يمينه، يحلف ويأخذ سلعته، وإن كانت فائتة فالقول قول المأمور مع يمينه؛ لأن الأمر قد أقر له بعرض، وهو خلاف للذي لا يقر له بعرض.
قلت: فإن باعها بدين، وقال: بذلك أمرتني، وقال الآمر: ما أمرتك إلا بالنقد، وتصادقا في الثمن أو لم يذكرا ثمنًا إلا اجتهادًا؟
قال: القول قول الآمر قائمة كانت أو فائتة؛ إن كانت قائمة حلف