Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fadhaaih al Baathiniyah- Detail Buku
Halaman Ke : 158
Jumlah yang dimuat : 226

انْقَضتْ الْمدَّة وتصرمت الْعدة تبين انْفِسَاخ النِّكَاح من وَقت الرِّدَّة وَمهما تزوج الباطنى الْمَحْكُوم بِكُفْرِهِ بامراة من اهل الْحق اَوْ من اهل دينه فَالنِّكَاح بَاطِل غير مُنْعَقد بل تصرفه فِي مَاله بِالْبيعِ وَسَائِر الْعُقُود مَرْدُود فَإِن الَّذِي اخترناه فِي الْفَتْوَى الحكم بِزَوَال ملك الْمُرْتَدين بِالرّدَّةِ

ويتصل بِتَحْرِيم المناكحة تَحْرِيم الذَّبَائِح فَلَا تحل ذَبِيحَة وَاحِد مِنْهُم كَمَا لَا تحل ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ والزنديق فان الذَّبِيحَة والمناكحة تتحاذيان فهمامحرمتان فِي حق سَائِر اصناف الْكفَّار الا الْيَهُود وَالنَّصَارَى لِأَن ذَلِك تَخْفيف فِي حَقهم لانهم اهل كتاب انزله الله تعالي على نَبِي صَادِق ظَاهر الصدْق مَشْهُور الْكتاب واما اقضية حكامهم فباطلة غير نَافِذَة وشهادتهم مَرْدُودَة فَإِن هَذِه امور يشْتَرط الْإِسْلَام فِي جَمِيعهَا فَمن حكم بِكُفْرِهِ من جُمْلَتهمْ لم تصح مِنْهُ هَذِه الامور بل لَا تصح عِبَادَتهم وَلَا ينْعَقد صِيَامهمْ وصلاتهم وَلَا يتَأَدَّى حجهم وزكاتهم وَمهما تَابُوا وتبرءوا عَن معتقداتهم وحكمنا بِصِحَّة تَوْبَتهمْ وَجب عَلَيْهِم قَضَاء جَمِيع الْعِبَادَات الَّتِي فَاتَت وَالَّتِي اديت فِي حَالَة الْكفْر كَمَا يجب ذَلِك على الْمُرْتَد فَهَذَا هُوَ الْقدر الَّذِي اردنا أَن ننبه عَلَيْهِ من جملَة احكامهم فَإِن قيل


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?