Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 231
Jumlah yang dimuat : 694

قلنا: يضاف إلى ما هو لازم فيه لزومًا قطعيًّا بكل حال، لما تقدم، سواء كان مختصًّا بالأصل أو مشتركًا، فإنه على التقديرين يضاف إلى ما هو لازم في الأصل لزومًا قطعيًّا.

وقوله: «اللازم فيهما متعدد».

قلنا: ويمكن تعديد الجواب بتعديد الدعوى، وقد تقدم أن تكرير الدعاوي غير نافع.

وأيضًا فإنه وإن كان متعددًا، لكن ما ذكرنا من الدليل ينفي الإضافة إلى اللازم فيهما بكل حال.

وأيضًا فإن الدعوى الأولى إمّا أن يَدَّعِيَها مع الثانية أو لا يدّعيها، فإن ادَّعاها لم يصحّ لما تقدم. وإن لم يَدَّعِها فقد رجع عمّا ادَّعاه أولًا، وانفساد دعوى ثانية غير الأولى، وذلك انقطاعٌ وعجزٌ عن إتمام الكلام.

وأيضًا فإن إضافة الحكم إلى المشترك أو إلى اللازم في الفرع بتقدير لزومه في الأصل إما أن يكون هو المشترك الذي أضاف الحكم إليه أو لا، فإن كان هو إيَّاه فما وَرَدَ على الأول يَرِد عليه، وإن لم يكن إيّاه فإن استلزمه وَرَد عليه ما ورد على الأول، وإن لم يكن هو الأول ولا هو مستلزمًا للأول لم يكن مشتركًا بحال.

وأيضًا فقولك: لازمٌ في الفرع على تقدير لزومه في الأصل، ولزومه في الأصل والفرع هل هو قطعي أو ظنّي، فإن كان اللزوم قطعيًّا لم يجز ذلك، لوقوع الخلاف. وإن كان ظنيًّا فقد جاز عدمُه، والمشترك ثابتٌ فيهما قطعًا لا يجوز عدمُه. فقد عادَ السؤالُ بعينه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?