وأيضًا فلزومُ هذا اللازم في الأصل إن كان ثابتًا فهو لازم فيهما، فيكون هو القسم الأول، وهو قولك: «إلى ما هو اللازم فيهما»، ويكون القسمان قسمًا واحدًا. وقد تقدم الكلام عليه. وإن لم يكن ثابتًا فليس بلازم في ق ٩٠ الأصل ولا في الفرع، وذلك لا يجوز إضافة الحكم إليه. وهذا تقسيمٌ حاصرٌ.
قال الجدلي (١): (ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو المختصّ بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك، وأيًّا ما كان (٢) لا يضاف إلى المشترك. فنقول: لا يضاف إلى ما يكون مختصًّا بالأصل أصلًا، أو يُضاف إلى المشترك، ويلزم من لزوم أيِّهما كان إضافةُ الحكم إلى المشترك، فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا).
هذا الكلام إن قُرِنَ به دليلٌ من الطرفين هو من نمط الذي قبلَه، ونتكلم عليه. وإن لم يُقْرَن به دليلٌ فهو دعوى (٣) عارية عن الأدلة، وتلك لا نتكلم عليها البتة، لعدم الفائدة فيه، وكون كلّ أحدٍ يُحسِن مثل هذا، وما هو إلّا بمثابة من قال: الزكاة تجب في الحليِّ، قال الآخر: لا تجب في الحليّ.
قال المستدل: الوجوب في الحليّ ثابت، فيلزم وجوبها في الحليّ.
قال المعترض: عدم الوجوب متحقق، فينتفي الوجوب.
قال المستدل: قد قام الدليل على وجوبها في الحليّ.
فيقول الآخر: قد قام الدليل على انتفاء وجوبها في الحليّ.
(١) «الفصول» (ق ٥ ب).
(٢) في الأصل: «إنما كان». والتصويب من «الفصول».
(٣) الأصل: «دعاوى».