Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 232
Jumlah yang dimuat : 694

وأيضًا فلزومُ هذا اللازم في الأصل إن كان ثابتًا فهو لازم فيهما، فيكون هو القسم الأول، وهو قولك: «إلى ما هو اللازم فيهما»، ويكون القسمان قسمًا واحدًا. وقد تقدم الكلام عليه. وإن لم يكن ثابتًا فليس بلازم في ق ٩٠ الأصل ولا في الفرع، وذلك لا يجوز إضافة الحكم إليه. وهذا تقسيمٌ حاصرٌ.

قال الجدلي (١): (ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو المختصّ بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك، وأيًّا ما كان (٢) لا يضاف إلى المشترك. فنقول: لا يضاف إلى ما يكون مختصًّا بالأصل أصلًا، أو يُضاف إلى المشترك، ويلزم من لزوم أيِّهما كان إضافةُ الحكم إلى المشترك، فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا).

هذا الكلام إن قُرِنَ به دليلٌ من الطرفين هو من نمط الذي قبلَه، ونتكلم عليه. وإن لم يُقْرَن به دليلٌ فهو دعوى (٣) عارية عن الأدلة، وتلك لا نتكلم عليها البتة، لعدم الفائدة فيه، وكون كلّ أحدٍ يُحسِن مثل هذا، وما هو إلّا بمثابة من قال: الزكاة تجب في الحليِّ، قال الآخر: لا تجب في الحليّ.

قال المستدل: الوجوب في الحليّ ثابت، فيلزم وجوبها في الحليّ.

قال المعترض: عدم الوجوب متحقق، فينتفي الوجوب.

قال المستدل: قد قام الدليل على وجوبها في الحليّ.

فيقول الآخر: قد قام الدليل على انتفاء وجوبها في الحليّ.


(١) «الفصول» (ق ٥ ب).
(٢) في الأصل: «إنما كان». والتصويب من «الفصول».
(٣) الأصل: «دعاوى».


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?