Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 683
Jumlah yang dimuat : 694

لزوم أيهما كان عدم الوجوب هنا، أما إذا لزم الأول فظاهر، وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه لو وجب هنا لكان المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران، فإن الوجوب حينئذٍ دار مع المشترك وجودًا وعدمًا، أما وجودًا ففي هذه الصورة، وأما عدمًا ففي صورة عدم المشترك.

أو يقول: لو وَجَبت لكانت العلةُ متحقَّقة (١) لا محالة، وغير المشترك ليس بعلَّة؛ لأنه غير ثابت، أو غير علة بالأصل.

أو نقول (٢): إباحةُ التَّرْك متحقِّقة في تلك الصورة، فكذا في المتنازع، كما في القياس الوجوديِّ، ويلزمُ منه العدمُ هنا.

فصلٌ في توجيه النقوض (٣)

ثم النقض قد يكون معيَّنًا مفردًا كان أو مركبًا، وقد لا يكون، أما المعيَّن؛ فمثاله أن يقال: لا يُضاف الحكمُ إلى المشترك فيما إذا قاس الحُلِيّ على المضروب بدليل التخلُّفِ في فصل اللآلئ؛ إذ المشترك متحقِّق، ولا حكمَ فيه.

ولئن قال: لا نسلِّم بأنَّ التخلُّف مما يُخْرِج المعنى عن العِلِّية، بل التخلف لا لمانع مختص؛ إذ التخلُّف لمانع مختص يصادف مطلق التخلُّف، والمانعُ المختصُّ متحقِّق في فصل اللآلئ، وإلا لثبتَ الحكمُ فيه.

فنقول: لا يتحقَّق ٧ ب وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع


(١) "التنبيه": "محققة".
(٢) "التنبيه": "أو يقال".
(٣) "التنبيه" (ص ٣٠٦ - ٣٤٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?