Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanbih ar Rijal al 'Aaqil 'ala Tamwiyah al Jadal wa al Baathil- Detail Buku
Halaman Ke : 76
Jumlah yang dimuat : 694

فصل في التلازم (١)

فيه. وأكثر (٢) هؤلاء المغالطين في الجدل إنما يستغفلون الخصمَ أن يُسلِّم ... (٣) قبل وجوب تسليم ما يذكرونه من العبارات التي لا حاصلَ لها، وقد يقدح في نتيجة التلازم بعد تسليم التلازم، وهذا يظهر إن شاء الله بالكلام الآتي:

قال المجادل (٤): (واعتبر ما ذكرناه (٥) في المناظرة، متى قلت: لو وجبت الزكاةُ على المديون لَوجَبَت على الفقير، إمّا بالنصّ أو بالقياس أو بغيرهما من الدلائل، فإنه يلزم من الوجوب هنا الوجوبُ ثَمَّهْ، ومن العدم ثَمَّهْ العدمُ هنا، فإنّ عدمَ الملزوم من لوازم عدمِ اللازم).

قلت: اعلم أن العلماء اختلفوا في مَن ملكَ نصابًا زكويًّا وحالَ عليه الحولُ وعليه دَيْنٌ حالٌّ لآدمي لا يتبقى معه بعد قضائه نصاب، فأكثر العلماء لا يُوجبون عليه الزكاة في الأموال الباطنة، وهي النقدين (٦) وعروض التجارة، والشافعي في الجديد من قوله أوجبها عليه.


(١) "الفصول" (ق ٢ أ- ٣ أ). وانظر: "شرح المؤلف" (ق ٤٤ ب- ٥١ أ)، و"شرح السمرقندي" (ق ٤٤ أ- ٥٢ أ)، و"شرح الخوارزمي" (ق ٨ ب- ٣٢ ب).
(٢) من هنا بداية نسخة الكتاب، وقد ضاع من أولها عشر ورقات كانت تحتوي على المقدمة والكلام على أوائل "الفصول" للنسفي، ومنها "فصل في التلازم".
(٣) هنا كلمة غير واضحة في الأصل.
(٤) "الفصول" (ق ٢ أ).
(٥) "ما ذكرناه" ساقطة من "الفصول".
(٦) كذا في الأصل بالياء والنون.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?