Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 1016 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1016
Jumlah yang dimuat : 1817

المقتول، كما خرج من وصفنا من قتلى صفين والجمل من معنى هذا الحديث، كذلك خرج المحارب من معناه، مع أن المحارب قد أفسد في الأرض، وقد جعل الله الفساد في الأرض عِدلاً للقتل، وقائل هذه المقالة لا يجوز له أن يحتج بهذا الحديث؛ لأنه يقتل من امتنع من الصلاة، ويقتل من امتنع من الزكاة، وقد روت عائشة - رضي الله عنها -: لا يحل دم أحد من أهل الملة إلا ثلاثة *قتل نفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق جماعة المسلمين يفسد في الأرض (١).


* لوحة: ١٢٢/أ.
(١) روى أبو داود في سننه: ٤/ ١٢٦ باب الحكم فيمن ارتد عن الإسلام كتاب الحدود عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيقتل بها. والنسائي في سننه: ... ٧/ ١١٧ باب الصلب كتاب تحريم الدم، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: ٥/ ٥١، والدارقطني في سننه: ... ٣/ ٨١ كتاب الحدود حديث: ١، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٩٣ كتاب الحدود من نفس الطريق وليس فيه لفظة المحاربة أو الإفساد في الأرض: عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل دم امرئ من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث: قتلَ فيُقتل، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة أو قال الخارج من الجماعة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة.
وقد روي عن عائشة من طرق أخرى بغير هذا اللفظ، فروى النسائي في سننه: ٧/ ١٠٦ ذكر ما يحل به دم المسلم كتاب تحريم الدم قال عائشة: أما علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النفس بالنفس. وأحمد في مسنده: ٦/ ٥٨، ٢٠٥، ٢١٤، والطيالسي في مسنده: ٣/ ١٣٠، وابن أبي شية في مصنفه: ٥/ ٤٥١ ما يحل به دم المسلم كتاب الديات، وأبو يعلى في مسنده: ٤/ ١٨٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦١، وفي شرح مشكل الآثار: ٥/ ٦٠، والدارقطني في سننه: ٣/ ٨٣ كتاب الحدود حديث ٦ موقوفاً، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٣٩٣ كتاب الحدود وصححه ووافقه الذهبي.
قال الجصاص: فإن قيل: روى إبراهيم بن طهمان عن عبدالعزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زناً بعد إحصان، ورجل قتل رجلاً فقتل به، ورجل خرج محارباً لله ولرسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. قيل له: قد روي هذا الحديث من وجوه صحاح ولم يذكر فيه قتل المحارب، ورواه عثمان وعبدالله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه قتل المحارب، =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?