Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1027
Jumlah yang dimuat : 1817

وعن ابن عباس كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم (١)، ولم يقل الذي قطع فيه (٢)، فتعلقوا بذلك، ولا حجة لهم فيه؛ لأن من قطع في ثلاثة دراهم هو يقطع فيما زاد عليها، ولم يقل عنه - صلى الله عليه وسلم - لا تقطع اليد في أقل من هذا، فيكون ما دون العشرة ممنوعاً من القطع فيه *، وكانت الآية وظاهر القرآن يوجب قطع كل سارق لزمه الاسم، إلا من أجمعوا ألا يقطع، فإن قالوا: اليد محظورة إلا أن يجمعوا، قيل لهم: القطع بكتاب الله واجب إلا أن يجمعوا فنقف عند إجماعهم.


(١) روى أبو داود في سننه: ٤/ ١٣٦ باب ما يقطع فيه السارق كتاب الحدود عن ابن عباس قال: قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم، والنسائي في سننه: ٨/ ٤٥٧ الموضع السابق: كان ثمن المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم عشرة دراهم، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٤/ ٤٧٣ الموضع السابق، وأبو يعلى في مسنده: ٢/ ٤٥٦ كلاهما بلفظ نحو لفظ النسائي، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٦٣: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم، والطبراني في الكبير: ١١/ ٣١، والدارقطني في سننه: ٣/ ١٩١، ١٩٢ الموضع السابق حديث: ٣٢٢، ٣٢٣، والحاكم في المستدرك: ٤/ ٤٢٠ كتاب الحدود وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٥٧ الموضع السابق، كلهم بلفظ نحو لفظ النسائي.
(٢) فيما ذكر المؤلف نظر، فقد سبق من رواية أبي داود والطحاوي: النص على أن قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم. وقد ذكر ابن حجر في الفتح: ١٢/ ١٢٥ أن في حديث ابن عباس اضطراباً، وذكر وجوه هذا الاضطراب في السند والمتن.
* لوحة: ١٢٤/أ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?