Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 1129 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1129
Jumlah yang dimuat : 1817

والصحيح والله أعلم: أن ذلك في أهل الكتاب كان في صدر الإسلام , مات رجل من المسلمين ومعه رجلان من أهل الكتاب وأوصى , فأتيا بتركته ووصيته فشهدا واستحلفا، ثم عثر على خيانة منهما، فاستحلف الأولياء وهم ورثة المسلم، واستحقوا الجناية (١)، ثم نسخ ذلك كله , ثم أنزل الله من الفرائض بقوله عز من قائل: {أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (٢) ... {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (٣) {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٤) وإذا كنا لا نرضى العاصي منا والمذنب، فكيف نرضى الكافر؟ فقد فرضت الفرائض، وعمل المسلمون بها، وبطل ذلك كله , فلسنا نقبل إلا من ثبتت عدالته ممن لا بدعة فيه، فإذا كنا نرد غير المرضي فكيف تجوز شهادة كافر؟ (٥).


(١) روى سبب نزول هذه الآية: البخاري في صحيحه: ٣/ ١٠٢٢ كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهاد بينكم)، وأبو داود في سننه: ٣/ ٣٠٧ كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر، سنن الترمذي أبواب التفسير سورة المائدة، تحفة الأحوذي: ٨/ ٤٢٦، تفسير الطبري: ٧/ ١١٥، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٢٣١، أسباب النزول للواحدي: ٢١٢.
(٢) سورة النساء: الآية ١٥
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٨٢
(٤) سورة الطلاق: الآية ٢
(٥) ما ذكره المؤلف من القول بنسخ الآية، وعدم قبول شهادة الكافر من أهل الكتاب على المسلم، هو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي.
وذهب الأكثرون إلى أن لآية محكمة غير منسوخة، وأنها في شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، إذا لم يكن غيرهم. وهذا ما مال إليه أبو عبيد، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وما رجحه مكي، والكياالهراسي، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن كثير.

الأم: ٧/ ١٦، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ١٦٠، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٦٩٠، الإيضاح: ٢٧٥، أحكام القرآن الكيالهراس: ٣/ ٣١٣، نواسخ القرآن: ٣٨٤، المغني: ١٤/ ١٧٠، تفسير القرطبي: ٦/ ٣٤٩، تفسير ابن كثير: ٢/ ١١١.
قلت: وفي تخصيص هذا الحكم بأهل الكتاب فقط، نظر، فإنه وإن ورد سبب النزول فيهم إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمتى ما كان الإنسان على سفر ولم يكن ثمة مسلم جازت شهادة الكافر - يهودياً أو نصرانياً أو على أي دين كان - على وصية المسلم، قال ابن جرير: وقد دللنا قبل على أن قوله تعالى (ذوا عدل منكم) إنما هو من أهل دينكم وملتكم بما فيه كفاية لمن وفق لفهمه، وإذا صح ذلك بما دللنا عليه، فمعلوم أن معنى قوله: (أو آخران من غيركم) إنما هو أو آخران من غير أهل دينكم وملتكم، وإذ كان ذلك كذلك فسواء كان الآخران اللذان من غير أهل ديننا: يهوديين كانا، أو نصرانيين، أو مجوسيين، أو عابدي وثن، أو على أي دين كانا؛ لأن الله تعالى لم يخصص آخرين من أهل ملة بعينها دون ملة، بعد ألا يكونا من غير أهل الإسلام.
جامع البيان: ٧/ ١٠٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?