Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1264
Jumlah yang dimuat : 1817

ثم اختلفوا في الولاء (١)؛ فقال قوم: الولاء لمن التقطه (٢)، وذكروا أن عمر رحمه الله قال: لك ولاؤه وعلينا نفقته (٣).

فأما قول من قال: إن اللقيط عبد لمن التقطه فلا وجه له؛ لأنه لا يخلو؛ أن يكون ابن مملوكة فهو لمولاها، لا يحل لملتقطه أن يتملكه، أو يكون ابن حرة فهو حر.

وأما قول عمر: لك ولاؤه، يريد ولايته والقيام به والثواب على تربيته، وعلى بيت المال نفقته.

وروي عن عائشة وابن عمر في أولاد الزنا: أعتقوهم وأحسنوا إليهم (٤) (٥) فإن مخرجه في أمر الحرية، على الإعلام لهم بأنهم أحرار، وهذا جائز في الكلام كقول النبي


(١) الولاء هو: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو سبب عقد الموالاة. ينظر: التعريفات للجرجاني ص ٣٢٩.
(٢) هو قول شريح القاضي، وإسحاق بن راهويه، والليث بن سعد، وقال به إبراهيم النخعي بشرط أن ينوي الملتقط استرقاقه وقت التقاطه. ينظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٥١ كتاب النكاح، باب اللقيط وابن أبي شيبة ٤/ ٤٣٨ كتاب البيوع والأقضية، من قال: اللقيط حر والمحلى (٨/ ٢٧٤) والمغني (٥/ ٧٥٥) و (٦/ ٣٨١).
(٣) جزء من أثر أخرجه مالك ٢/ ٥٦٦ كتاب الأقضية، باب القضاء في المنبوذ وعبد الرزاق ٧/ ٤٤٩ كتاب الطلاق، باب اللقيط وابن أبي شيبة ٤/ ٤٣٨ كتاب البيوع، من قال اللقيط حر والبيهقي ٦/ ٢٠٢ كتاب اللقطة، باب التقاط المنبوذ.
(٤) أما قول عائشة فقد أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٤٥٦ كتاب الطلاق، باب عتاقة ولد الزنا والبيهقي ١٠/ ٥٩ كتاب الأيمان، باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا.
وأما أثر ابن عمر - رضي الله عنه - فقد أخرج البيهقي ١٠/ ٥٩ كتاب الأيمان، باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا وعبد الرزاق ٧/ ٤٥٦ كتاب الطلاق، باب عتاقة ولد الزنا أن ابن عمر - رضي الله عنه - أعتق ولد زنا وأمه.
(٥) لوحة رقم ٢/ ٣٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?