Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 1485
Jumlah yang dimuat : 1817

لنا (١).

وقالت عائشة رحمة الله عليها: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء (٢).

وقال مجاهد: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} يعني نساء أهل الكتاب (٣).

وقال سعيد بن جبير وعطاء نحو ذلك (٤).

وقال الحسن رحمه الله: لما خير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه، عزم الله لهن فاخترنه، فقصر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه عليهن، فقال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} (٥).

وقال قتادة والزهري نحو ذلك (٦).


(١) أخرجه أحمد (٥/ ١٣٢) والطبري في تفسيره (١٠/ ٣١٧) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٦) والدارمي ٢/ ٢٠٥ كتاب النكاح، باب لا يحل لك النساء من بعد بنحوه دون قوله: فقال: قد علمنا ما فرضنا عليهم.
(٢) أخرجه الترمذي ٥/ ١٤٧ كتاب التفسير، ومن سورة الأحزاب وحسنه، والنسائي في الكبرى ٦/ ٤٣٤ كتاب، باب قوله: لا يحل لك النساء من بعد والحاكم ٢/ ٤٧٤ كتاب التفسير، سورة الزمر وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي ٧/ ٥٤ كتاب النكاح، باب لا يجوز له أن يبدل من أزواجه عن عبيد بن عمير، بنحوه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٧) بنحوه.
(٤) قول ابن جبير أشار إليه الثعالبي في تفسيره (٣/ ٢٣٤) وأورده في الدر المنثور (٦/ ٦٣٧) وعزاه إلى مسند عبد ابن حميد.
وأما قول عطاء فقد أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد
(٥) سورة الأحزاب (٥٢).
والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٢١) وابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٩ كتاب النكاح، في قوله: لا يحل لك النساء من بعد وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٧) بنحوه.
(٦) قول قتادة فقد أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/ ٣١٦).
وأما قول الزهري فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٣/ ١٢١) وابن أبي حاتم (١٠/ ٣١٤٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?