Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 524
Jumlah yang dimuat : 1817

فإن قال قائل: فإن الحرم كله مسجد، فليس كما قال؛ لأن الله تبارك وتعالى ... قد ذكر المسجد الحرام في غير موضع فقال: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (١)، وقال عز وجل: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (٢)، وقال: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} (٣) (٤)، وقال تبارك وتعالى: {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (٥) فكل هذا يدل على أنه المسجد الحرام بعينه، وإنما صد المشركون النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المسجد والبيت، فأما الحرم فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ممنوع منه؛ لأن الحديبية تلي الحرم وهي من الحل، فحاضروا المسجد الحرام الذين هم دهرهم في متعة هم الذين عليهم الجمعة، وهي مكة وما اتصل بها من البيوت ومن يبلغه النداء، والله أعلم (٦).


(١) سورة التوبة: الآية ١٩
(٢) سورة الإسراء: الآية ١
(٣) سورة التوبة: الآية ٢٨
(٤) لعل المراد بالنهي عن قربان المسجد الحرام في هذه الآية هو النهي عن قربان الحرم كله، قال النووي: والمراد بالمسجد الحرام ههنا الحرم كله، فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال.
شرح النووي على صحيح مسلم: ٩/ ١٦٥.
(٥) سورة الفتح: الآية ٢٥
(٦) ذكر المؤلف أن مذهب مالك في حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة خاصة وما اتصل بها. وهذا أحد أقوال أهل العلم في هذه المسألة، بعد اتفاقهم على أن أهل الحرم معنيون بهذه الآية، قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به، وأنه لا متعة لهم. جامع البيان: ٢/ ٢٥٥.

ثم اختلفوا في المراد بحاضري المسجد الحرام على أقوال خمسة:
الأول: أن حاضري المسجد الحرام هم: أهل مكة خاصة، وهذا قول الحسن، ونافع مولى ابن عمر، وطاوس، وعبد الرحمن الأعرج، وهو ما اختاره الطحاوي من الأحناف ورجحه، وهو قول مالك وأصحابه، إلا أنهم يقولون: هم أهل مكة وما اتصل بها كذي طوى وما أشبهها.
الثاني: أنهم أهل الحرم، أي: من كان داخل حدود الحرم، وبه قال ابن عباس، ومجاهد، وطاوس.
الثالث: من كان بينه وبين مكة دون مسافة القصر، وهو مروي عن عطاء، وقول الشافعي في الجديد والصحيح عنه، وقول أحمد، واختيار ابن جرير، والشنقيطي.
الرابع: من كان دون المواقيت إلى مكة، وهو قول عطاء، ومكحول، والشافعي في القديم، وقال النووي: وهذا غريب. ويوافقهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، إلا أنهم يقولون: أهل المواقيت بمنزلة من دونها.
الخامس: من تلزمه الجمعة فهو من حاضري المسجد الحرام، واختاره ابن العربي.
انظر في هذه المسألة: شرح معاني الآثار: ٢/ ٢٦٤، وأحكام القرآن للطحاوي: ٢/ ٢٤٤، وجامع البيان: ... ٢/ ٢٥٥، ٢٥٦، وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ٣٩٦، وأحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي: ١/ ١١٥، وأحكام القرآن لابن العربي: ١/ ١٨٥، والمغني: ٥/ ٣٥٦، وتفسير القرطبي: ٢/ ٤٠٢، والمجموع للنووي: ... ٧/ ١٧٣، وأضواء البيان: ٥/ ٥٠٨.

ولعل الأقرب للصواب - إن شاء الله - هو القول الثاني: أنهم أهل الحرم، وهذا مارجحه ابن حزم في المحلى: ... ٧/ ١٤٨، وابن حجر في الفتح: ٣/ ٥٤٧، والشيخ ابن عثيمين في تفسيره: ٢/ ٣٩٥ حيث قال: والأقرب أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم، وأما من كان من غير أهل الحرم فليسوا من حاضريه، بل هم من محل آخر، وهذا هو الذي ينضبط.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?