Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 537 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 537
Jumlah yang dimuat : 1817

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحج عرفة (١). يريد أن الوقوف بعرفة لا بمزدلفة، يقول هذا، (٢) بأن يقول من أحرم قبل الشهور لم يلزمه، والله المستعان (٣).


(١) رواه أبو داود في سننه: ٢/ ١٩٦ باب من لم يدرك عرفة كتاب المناسك، والترمذي في سننه، باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج من أبواب الحج، وقال: والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، انظر تحفة الأحوذي: ٣/ ٦٣٣، والنسائي في سننه: ٥/ ٢٨٢ باب فرض الوقوف بعرفة من كتاب المناسك، وابن ماجة في سننه: ٢/ ١٨٠ باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع من أبواب المناسك، وأحمد في مسنده: ٤/ ٣٠٩، والدارقطني في سننه: ٢/ ٢٤٠ باب المواقيت حديث: ١٩، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٠٥ التفسير سورة البقرة، وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه.
(٢) في الأصل كلمة لم أستطع قراءتها.
(٣) ذكر المؤلف خلاف السلف في أشهر الحج ما هي؟ وذكر قول الشافعي، وهذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم على قولين، هما:
الأول: أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وبه قال: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وقتادة، والسدي، والشعبي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك في رواية عنه، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وداود الظاهري، ورجحه ابن جرير.
وقد ذهب الشافعي إلى عدم دخول يوم النحر في أشهر الحج؛ لأنه بنهاية ليلة يوم النحر ينتهي جواز الإحرام بالحج.
الثاني: أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وهو مروي عن: عمر، وابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والزهري، والربيع بن أنس، والمشهور من مذهب مالك.
انظر: تفسير ابن جرير: ٢/ ٢٥٧، وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ٤٠٩، والمغني: ٥/ ١١٠، وأحكام القرآن لابن العربي: ١/ ١٨٧، وتفسير القرطبي: ٢/ ٤٠٥، والمجموع للنووي: ٧/ ١٣٤.
ولعل القول الثاني هو الأقرب للصواب، قال القاضي عبد الوهاب البغدادي: فدليلنا قوله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وأقلها ثلاثة كاملة؛ ولأن كل شهر كان أوله من شهور الحج فكذلك آخره، أصله شوال، وفائدة ذلك تعلق الدم بتأخير طواف الإفاضة بخروجه. الإشراف: ١/ ٤٦٢.
وهذا ما رجحه ابن حزم في المحلى: ٧/ ٦٩، وابن عثيمين في تفسيره: ٢/ ٤١٥.
مع أن من ذهب إلى القول الأول مستدلاً بأنه لا يمكن فرض الحج بعد ليلة يوم النحر استنتاج صحيح مجمع عليه، يقول الشنقيطي بعد ذكره للخلاف في هذه المسألة: مع الإجماع على فوات الحج بعد الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر. أضواء البيان: ٥/ ٣١٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?