Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 744
Jumlah yang dimuat : 1817

قال الله عز وجل: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} (١).

نزلت هذه الآية؛ لأنهم كانوا لا يورثون النساء، فأنزل الله تعالى: {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} (٢) ذكر ذلك معمر عن قتادة (٣).

قال الله عز وجل: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} (٤).

قال ابن عباس وجماعة: إنها غير منسوخة، وإنه ينبغي أن يعمل بها، فيرضخ (٥) لذي القربى واليتامى والمساكين من المال الذي يقسم بين الوُرَّاث (٦).


(١) سورة النساء: الآية ٧
(٢) سورة النساء: الآية ٧
(٣) رواه من هذا الطريق: عبد الرزاق في تفسيره: ١/ ١٤٩، وابن جرير في تفسيره: ٤/ ٢٦٢، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٨٧٢. وقد روي نحو هذا عن: سعيد بن جبير، وعكرمة، وابن زيد. تفسير الطبري: ٤/ ٢٦٢، تفسير ابن أبي حاتم: ٣/ ٨٧٢.
(٤) سورة النساء: الآية ٨
(٥) الرضخ: العطاء، يقال: رَضَخ له من ماله يرضخُ رضخاً: أعطاه. لسان العرب: ٣/ ١٩.
(٦) رواه عن ابن عباس: البخاري في صحيحه: ٣/ ١٠١٤ كتاب الوصايا باب قوله تعالى: وإذا حضر القسمة، و ٤/ ١٦٦٩ التفسير سورة النساء، وابن أبي شيبة في مصنفه: ٦/ ٢٢٧ كتاب الوصايا باب قوله: وإذا حضر القسمة، وابن جرير في تفسيره: ٤/ ٢٦٣، وابن أبي حاتم في تفسيره: ٣/ ٨٧٣، والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ٢/ ١٥٩، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٣٣١ كتاب التفسير سورة النساء، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٦٦ كتاب الوصايا باب ما جاء في قوله: وإذا حضر القسمة، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ٣٠٧.
وممن روي عنه أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة: عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبيدة، وعروة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، والحسن، والشعبي، والزهري، ويحيى بن يعمر.
انظر المراجع السابقة، وتفسير عبد الرزاق: ١/ ١٤٩، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: ٢٦، وسنن سعيد بن منصور: ٣/ ١١٦٦، والمحلى: ٩/ ٣١١ من طريق القاضي إسماعيل.
وكل من روي عنه أن الآية محكمة فإنهم يحملون الأمر فيها على الندب والترغيب إلا مجاهد فإنه قد روي عنه: أنها واجبة عند قسمة الميراث، قال النحاس بعد روايته لهذا الأثر عن مجاهد: فهذا مجاهد يقول بإيجابها بالإسناد الذي لا تدفع صحته، وهذا خلاف ما روي عنه عن ابن عباس، غير أن هذا الإسناد أصح.
الناسخ والمنسوخ: ٢/ ١٦٠
وقال ابن الجوزي: ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها، فذهب أكثرهم إلى أنه على سبيل الإستحباب والندب، وهو الصحيح، وذهب بعضهم إلى أنه على الوجوب. نواسخ القرآن: ٣٠٩.
وممن رجح هذا القول وانتصر له ابن حزم في المحلى: ٩/ ٣١٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?