Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 770
Jumlah yang dimuat : 1817

قال القاضي - رحمه الله -: ويستقصى هذا إن شاء الله في كتاب الفرائض إن شاء الله. وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك لعمر وللبراء وقد سألاه *: تكفيك آية الضيف (١). يعني الآية التي نزلت في الضيف، ونبين ذلك بمشيئة الله على أوكد (٢) ما نقدر عليه، والله موفق برحمته.

قال الله تبارك وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (٣) الآيتين (٤).

لم يختلف الناس في فريضة الزوج والزوجة من النصف والربع، والربع والثمن (٥)،


(١) روى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: مسلم في صحيحه: ١/ ٣٩٦ كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: ٧٨، ... و ٣/ ١٢٣٦ كتاب الفرائض حديث: ٩.
ولم أقف على سؤال البراء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة، والذي وقفت عليه من طريق البراء أنه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله يستفتونك في الكلالة ما الكلالة؟ قال: تجزيك آية الصيف.
رواه أبوداود في سننه: ٣/ ١٢٠ باب من كان ليس له ولد وله أخوات كتاب الفرائض، والترمذي في سننه باب من سورة النساء من أبواب التفسير: ٨/ ٤٠٦، وأحمد في مسنده: ٤/ ٢٩٣، ٢٩٥، ٣٠١، والبيهقي في سننه: ٦/ ٢٤٤ باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن كتاب الفرائض.
فالسائل ليس البراء، وإنما هو راوي لسؤال السائل عن الكلالة.
(٢) في الأصل: ما أوكد، ولعل الصواب ما أثبت.
(٣) سورة النساء: الآية ١٢
(٤) كذا في الأصل، مع أن المؤلف لم يذكر إلا تفسير هذه الآية.
(٥) الإجماع لابن المنذر: ٩٢، المغني: ٩/ ٢١، تفسير القرطبي: ٥/ ٧٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?