Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 814
Jumlah yang dimuat : 1817

قال الله جل وعز: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١) هن الإماء إذ أُحل للحر أن يتزوجهن بكمال الشرطين فيه: ألا يجد الطول، ويخشى العنت، فهو الذي قال الله عز وجل: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٢) وهو الصداق، وقال: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣)، وقال: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٤) فدل على أن محصنات ومحصنين عنى به التزويج، والله أعلم (٥).


(١) سورة الممتحنة: الآية ١٠
(٢) سورة النساء: الآية ٢٥
(٣) سورة النساء: الآية ٢٥
(٤) سورة النساء: الآية ٢٤
(٥) قال القرطبي: يحتمل وجهين: أحدهما ما ذكرناه، وهو الإحصان بعقد النكاح، تقديره: أطلبوا منافع البضع بأموالكم على وجه النكاح لا على وجه السفاح، فيكون للآية على هذا الوجه عموم، ويحتمل أن يقال: محصنين أي الإحصان صفة لهن، ومعناه: لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن، والوجه الأول أولى؛ لأنه متى أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى؛ ولأن مقتضى الوجه الثاني أن المسافحات لا يحل التزوج بهن وذلك خلاف الإجماع. الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ١٢٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?