Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 827
Jumlah yang dimuat : 1817

حكي عن بعض أهل العراق أنه قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته من عبده بغير صداق (١). وهذا (٢) مخالف لكتاب الله عز وجل؛ لأن الله تعالى قال: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣) وقال في سائر النساء: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٤) فوجب أن تكون الأجور لهن، حرائر كن أو إماء، وليس يجوز لأحد أن يخالف كتاب الله (٥).


(١) قال محمد بن الحسن: قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا ينبغي للرجل أن يزوج أمته عبده بغير شهود، ولا بأس أن يزوج أمته عبده بغير مهر؛ لأن المهر لو سماه كان للسيد، ولا يكون للسيد على عبده صداق. الحجة: ٣/ ٤١٧.
(٢) في الأصل: وهذا هو، والصواب ما أثبت.
(٣) سورة النساء: الآية ٢٥
(٤) سورة المائدة: الآية ٥
(٥) قال الجصاص: وحكى هذا القائل: أن بعض العراقيين أجاز أن يزوج المولى أمته عبده بغير صداق، وهذا خلاف الكتاب زعم .. قال أبو بكر: ما أشد إقدام مخالفينا على الدعاوى على الكتاب والسنة، ومن راعى كلامه وتفقد ألفاظه قلّت دعاويه بما لا سبيل له إلى إثباته، فإن كان هذا القائل إنما أراد: أنهم أجازوا أن يزوج أمته عبده بغير تسمية مهر فإن كتاب الله تعالى قد حكم بجواز ذلك في قوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} البقرة: ٢٣٦ فحكم بصحة الطلاق في نكاح لا مهر فيه مسمى، فدعواه أن ذلك خلاف الكتاب قد أكذبها الكتاب، وإن كان مراده: أنهم قالوا إنه لا يثبت مهر ويستبيح بضعها بغير بدل، فهذا مالا نعلم أحداً من العراقيين قاله، فحصل هذا القائل على معنيين باطلين أحداهما: دعواه على الكتاب، وقد بينا أن الكتاب بخلاف ما قال، والثاني: دعواه على بعض العراقيين ولم يقل أحد منهم ذلك، بل قولهم في ذلك: أنه إذا تزوج أمته من عبده وجب لها المهر بالعقد لامتناع استباحة البضع بغير بدل، ثم يسقط في الثاني حين يستحقه المولى؛ لأنها لا تملك، والمولى هو الذي يملك مالها ولا يثبت للمولى على عبده دين، فههنا حالان: أحداهما حال العقد يثبت فيها المهر على العبد، والحال الثانية هي حال انتقاله إلى المولى بعد العقد ... فيسقط. ... أحكام القرآن: ٢/ ٢٣٨.
وممن وافق الأحناف في هذه المسألة الشافعية حيث ذهبوا إلى أن العبد لا يملك، وأن المهر إنما أضيف إليهن لوجوبه بسبب نكاحهن، وهي رواية عن أحمد. أحكام القرآن للكياالهراسي: ٢/ ٣١٣، المغني: ١٠/ ١٥٢.
وقد ذكر ابن العربي اعتراضات الجصاص والكيا الهراس على القاضي إسماعيل، ثم أحاب عنها.
أحكام القرآن: ١/ ٥٠٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?