Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Ahkam al Quran Halaman 828 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 828
Jumlah yang dimuat : 1817

فإنه لا ينقاس (١) عنده أن العبد لا يملك، وينقاس عنده أن يكون الصداق فرضاً من فروض الله، لا يجوز للنساء أن يُملكن * إلا به، ثم يكون الصداق الذي وجب بالغشيان لعين المرأة التي تغشى، ونحن نعلم أن الغشيان إذا وقع فلابد من وجوب الصداق فيه، وما لم يقع فقد يمكن أن لا يجب صداق، مثل: أن يتزوج الرجل على غير تسمية، ثم يطلق قبل الدخول، فإذا وقع الدخول فلا بد من وجوب الصداق، فكيف يجوز للسيد أن يزيل ما أوجبه الله عز وجل بالغشيان؟ ولو كان يجوز للسيد أن يزوج عبده من أمته بغير صداق كان الصداق إنما هو له، فله أن يوجبه، وله أن يبطله، فيلزمهم أن يقولوا: إنه يجوز له أن يزوج أمته من عبد غيره، أو من حر على ألا صداق، فيصل إلى أن يهب الفرج. وهذا ما لا يجوز لأحد؛ إذ خص به النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحرائر (٢)، فهذا نكاح لا يجوز لأحد. فإن قالوا: الصداق هناك يصير من نفسه إلى نفسه. قلنا: ليس الأمر على ما ظننتم، لكنها تملك الصداق، ويكون له انتزاعه بعد أن ملكته، ألا تراه جل وعز قال للحر إذا تزوج الأمة: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣) فلو كانت لا تملكه لقيل: وآتوهم أجورهن، ولم يكن يأمرنا بدفع ما يملكه السيد إلى غير مالكه، وكان الأمر يخرج باللفظ الذي لا يشكل أولاً.


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: فإنه ينقاس عنده أن العبد لا يملك.
* لوحة: ٩٠/أ.
(٢) يشير إلى قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} الأحزاب: ٥٠.
(٣) سورة النساء: الآية ٢٥


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?