Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 913
Jumlah yang dimuat : 1817

وكل واحد من اليهود والنصارى والمجوس إذا قُتل أعطيناهم ديته التي جعلناها له، فهي دية مُسلمة إلى أهله؛ لأن كل دية الإنسان قلّت أو كثرت إذا أديت إلى مستحقها فهي دية مسلمة إلى أهله، كما أن المرأة المسلمة إذا قتلت خطأً فديتها نصف دية الرجل، وعلى قاتلها تحرير رقبة مؤمنة (١)، وهي دية مُسلمة إلى أهل المقتول، ذكراً كان أو أنثى؛ لأن لفظ: {دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ} (٢) نكرة، وإنما يجب فيها أن تؤدى دية المقتول ما كانت من شيء، فأما تحرير رقبة في قتل المعاهد خطأً فإنما يرى ذلك مالك - رضي الله عنه - احتياطاً (٣)؛ لأن نسق الآية قد يمكن أن يكون معطوفاً على أن يكون المقتول * في الحالات كلها وهو مؤمن، كما قال المتقدمون، ويمكن أن يكون كافراً بيننا وبينه ميثاق، فالاحتياط أصوب، والله أعلم.

قال الله تبارك وتعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} (٤) أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد الأتفوي، أخبرنا أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري القاضي، قراءة عليه بمصر في منزله عام واحد (٥) وأربعين وثلاثمائة، وأنا أسمع، قيل له: قلتَ رحمك الله: الشهران جعلا بدل من الرقبة المؤمنة (٦)،


(١) نقل الإجماع على ذلك: ابن المنذر في الإجماع: ١٦٦، والقرطبي في تفسيره: ٥/ ٣٢٥.
(٢) سورة النساء: الآية ٩٢
(٣) النوادر والزيادات: ١٣/ ٥٠٣، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٨٤٥، الذخيرة: ١٢/ ٤١٧.
* لوحة: ١٠٥/ب.
(٤) سورة النساء: الآية ٩٢
(٥) في الأصل: أحد، والصواب ما أثبت.
(٦) روي عن مسروق: أن صيام الشهرين بدل عن الرقبة والدية، وقد ضعف أهل العلم هذا، وقالوا بأن الصيام بدل عن الدية؛ لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك، فلا يقضى صوم صائم عما لزم غيره في ماله.

تفسير الطبري: ٥/ ٢١٥، أحكام القرآن لابن العربي: ١/ ٦٠٥، المحرر الوجيز: ٤/ ٢١١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?