Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 958
Jumlah yang dimuat : 1817

قال القاضي - رحمه الله -: وهذه الآية عندنا أوجبت على من وهب ألا يرجع في هبته , فقد شبهه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعائد في قيئه (١) , والقيء محرم , وهذه الآية منعت من بيع المُدَبَّر؛ لأن مالكه عقد فيه على نفسه عقداً فيه قربة إلى الله , فليس له بيعه، وكذلك ... المكاتب.

وهذه الآية نسخت الحديث: المتبايعان بالخيار (٢).


(١) سبق تخريجه ص: ٤٤٦.
(٢) روى البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٤٢ كتاب البيوع باب كم يجوز الخيار من طريق يحيى عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً، و ٢/ ٧٤٣ باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، وربما قال: أو يكون بيع خيار، ٢/ ٧٤٣ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، ومسلم في صحيحه: ٣/ ١١٦٣ كتاب البيوع حديث: ٤٣ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.

قال النووي: ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم - (إلا بيع الخيار) فيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء أصحها: أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره: يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس، ويختار إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة. شرح صحيح مسلم: ١٠/ ٢٤٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?