Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 959
Jumlah yang dimuat : 1817

إن كان الخيار على ما قال الشافعي: إنما هو لمن أراد الفسخ دون من أراد الإتمام (١)، وقد جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهما، ... وجعله الشافعي لأحدهما وهو مريد الفسخ. وعنده أن الكتاب ينسخ السنة، ... وأن السنة لا تنسخ القرآن (٢)، على أن ابن جريج رواه عن نافع عن ابن عمر في ... المقابلة (٣)،


(١) الأم: ٣/ ٤، وهذا يسمى خيار المجلس، ولكل من المتابعيين الخيار في فسخ البيع ما داما مجتمعين لم يتفرقا، وهذا يروى عن عمر، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والإمام أحمد، وسائر المحدثين.
المغني: ٦/ ١٠، شرح النووي على صحيح مسلم: ١٠/ ٢٤٥.
(٢) قول الشافعي في هذا: إن السنة لا تنسخ بالقرآن، وإن القرآن لا ينسخ بالسنة.
الرسالة: ١٠٦ - ١١٠، وانظر البحر المحيط للزركشي: ٥/ ٢٧٤.
(٣) روى مسلم في صحيحه: ٣/ ١١٦٣ كتاب البيوع حديث ٤٥ عن ابن جريج قال: أملى علي نافع سمع ... عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد بن أبي عمر في روايته قال نافع: فكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه. ورواه البخاري في صحيحه: ٢/ ٧٤٤ باب إذا خير أحدهما صاحبه فقد وجب البيع من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر.

ولعل المؤلف يقصد بالمقابلة جعل الخيار لكل واحد منهما.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?