Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Ahkam al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 960
Jumlah yang dimuat : 1817

وقال فيه: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (١).


(١) روى أبو داود في سننه: ٣/ ٢٧٣ باب في خيار المتبايعين كتاب البيوع عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. والترمذي باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من أبواب البيوع، وقال: هذا حديث حسن تحفة الأحوذي: ٤/ ٤٥٢، والنسائي في سننه: ٧/ ٢٨٨ باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما كتاب البيوع، وأحمد في مسنده: ٢/ ١٨٣.
قال الجصاص: والاستقالة هو مسألته الإقالة، وهذا يدل من وجهين على نفي الخيار بعد وقوع العقد، أحدهما: أنه لو كان له خيار المجلس لما احتاج إلى أن يسأله الإقالة بل كان هو يفسخه بحق الخيار الذي له فيه، والثاني: أن الإقالة لا تكون إلا بعد صحة العقد وحصول ملك كل واحد منهما فيما عقد عليه من قبل صاحبه فهذا يدل على نفي الخيار وصحة البيع. أحكام القرآن: ٢/ ٢٥٦.

قلت: وهذا الحديث حجة عليهم وليس لهم قال الترمذي: ومعنى هذا: أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. تحفة الأحوذي: ٤/ ٤٥٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?