583- ما أخرجه عبد الرزاق عن قتادة في أن الطلاق لم يكن له وقت حتى أنزل الله الطلاق مرتان.
583- ما جاء عن مقاتل والكلبي أن الرجل كان في أول الإسلام إذا طلق امرأته وهي حبلى فهو أحق برجعتها ما لم تضع، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
584- "139" قوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} 229.
584- نزلت هذه الآية في حبيبة حين ردت الحديقة إلى زوجها ثابت بن قيس وهو أول خلع في الإسلام.
586- "140" قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} 230.
587- ما جاء في الصحيحين أن امرأة رفاعة بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجن غيره ولم يجامعها فأرادت أن ترجع إلى رفاعة فمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتم الجماع.
588- "141" قوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} 231.
588- ما جاء عند الطبري بسند صحيح عن الحسن أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها يضارها بذلك.
589- "142" قوله تعالى: {وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} 231.
589- ما أخرجه الطبري بسند صحيح عن الحسن أن الرجل كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلق أو عتق قال: كنت لاعبا فأنزل الله هذه الآية.
590- "143" قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} 232.