590- نزولها في معقل بن يسار حين رفض إرجاع أخته إلى زوجها بعد انقضاء عدتها.
593- ما جاء في أنها نزلت في جابر حين رفض إرجاع ابنة عمه إلى زوجها، وكانت المرأة تريد زوجها.
593- "144" قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} 234.
594- ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المرأة إذا مات زوجها اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ولا ترث حتى أنزل الله هذه الآية فأصبحت هذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا وحدد الله له مقدار ميراثها في قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} .
595- "145" قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} 235ص
595- ما جاء عن ابن ظفر في أن سبب نزولها أن الفاجر كان يدخل على المعتدة فتظهر له شدة الرغبة في التزويج فيطالبها بتعجيل الوقاع. وقال الحافظ: أنه موافق لمن فسر السر هنا بالزنا، وهو المنقول عن أكثر العلماء.
596- "146" قوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} 236.
596- ما جاء عن مجاهد في أنها نزلت في الأنصاري الذي تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ولم يكن قد حدد لها مهرا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمتعها بقلنسوته التي لا تساوي شيئا ليحمي بذلك سنة.