يخص منه الْمحصن والمحصنات والعبد والأمة، وصِفَتُه عند الشافعي أن يفرّق
على جميع الأعضاء والمجلود قائم.
وعند مالك في الظهر والمجلود جالس، وتُستر المرأة بثوبِ لا يقيها الضرْبَ، ويجرَّد الرجل عند مالك، وقال يجلد على قميص ويؤخرُ المريض والحامل للبُرْء.
واختلف هل يجوز أن يجمع مائة سوط ويضرب بها ضربة واحدة، وأجازه
الشافعي للمريض، لورود ذلك في الحديث، ومنعه مالك، وأجازه أبو حنيفة لما في قصة أيوب.
فإن قلت: ما الحكمة ُ في سقوط الحدِّ عن المريض؟
فالجواب أن المقصود به التأديب لا القتل، ولذلك أمر بالتخفيف عنه في
الحرّ الشديد والبرد الشديد.
كذلك العاصى من هذه الأمة إذا دخل النارَ يقول الله لمالك: لا تُقَربه إلى النار العظمى، ولا تعذِّبه عذاب الكفرة، لأن القصد في
إدخاله التأديب لا التعذيب، هذا حدُّ العاصي في الدنيا، وهذا حد الجاني في
العقبى.
(فشهادَة أحدِهم أرْبَعُ شهادات) :
بالنصب على المصدرية، والعامل فيه شهادة أحدهم.
وقرئ بالرفع، وهو خبر (شهادة أحدهم) .
وقوله: (بالله) ، وإنه لمن الصادقين - من صلة أربع شهادات، أو مِنْ صلة:
" شهادة أحدهم "، أي يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله، لقد رأيْتُ هذه المرأة تزني، أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني، ولقد زَنت، وإني لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة: لعنة اللَهِ عليَّ إنْ كنْتُ من الكاذبين.
(فارِهين) ، بألف وعدمها، منصوب على الحال من المفعول في (تَنْحِتُون) ، وهو مشتق من الفَرَاهَة، وهي النشاط والكيس.
وقيل: أشِرين بَطرِين.
(فأصْبَحوا نادِمين) :
الضمير يعود على قوم صالح، لما تغيرت أَمْوَالُهم كما ذكرناه - ندِموا.