الدار المغصوبة تقَعُ واجبة وطاعة، وليست بقربة، لأنه لا يُثَاب عليها، وإنما
الفرض يسقط عند الفقهاء والمتكلمين من أهل الحق، ومَنْ لا قربة له فليس
بمتقَرب.
ولا يقال متقرب إلا لمَنْ كثرت قُرَبُه وطاعته.
(قُبُلًا) :
أصناف، جمع قبيل، أي صنف صنف.
وقُبلاً أيضاً جمع قبيل، أي كفيل.
وقبلاً أيضاً مقابلة.
وقُبلاً عيانا.
وقُبلاً استئنافاً.
وقولُ سليمان، (لا قِبَل لهم بها) ، أي لا طاقة لهم.
(قِسْطاس) :
قال مجاهد: هو العدل بالرومية.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جُبير، قال: القسطاس - بلغة الروم:
الميزان.
(قمَّل) - بضم القاف وتشديد الميم: صغار الجراد.
وقيل البراغيث.
وقال الواسطي: هو الذِّبان بلسان العبرانية والسريانية.
وقرئ بفتح القاف والتخفيف، وهو على هذا القمل المعروف، وكانت تتعلق بلحومهم، ومن طبعها أن تكون في الشعر الأحمر أحمر وفي الأسود أسود وفي الأبيض أبيض، ومتى تغيّر الشعر تغير إلى لونه، وهو من الحيوان الذي إناثُه أكبر من ذكوره.
وقيل: إن الصئبان بيضه.
وأما قملة النسر التي تسقط منه إذا عضّت قتلت.
وروي أن موسى عليه السلام مشى بعصاه إلى كثيب أهْيل، فضربه فانتشر
كلّه قمل في مصر.
ثم إنهم قالوا: ادع لنا ربك في كَشْف هذا عنا، فدعا، فرجعوا إلى كفرهم.
وروى الترمذي الحكيم أنه إذا وجد الجالس على الخلاء قملة لا يقتلها، بل
يدفنها، لِمَا رُوي أنه مَنْ قتل قملة على رأس خلائه بات معه في شِعَاره شيطانة تُنسيه ذِكْرَ الله أربعين صباحاً.
وقد رخص - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف والزُّبير
ابن العوام لُبْس الحرير لدفع القمل، لأنه لا يقمل بالخاصية.
قال الجاحظ، وربما كان للإنسان قمل الطباع، وإن تنظف وتعطر وبدَّل الثياب، فعند الشافعية يجوز