Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Syarh Ibnu Nazhim ala Alfiyyah Ibnu Maalik- Detail Buku
Halaman Ke : 377
Jumlah yang dimuat : 619

والفرق بينهما: أن التخيير بنا في الجمع، والإباحة لا تأباه. وإذا عطف بها في الخبر فهي إما: للتقسيم كقولك: الكلمة (اسم أو فعل أو حرف)، وإما للإبهام على السامع، كقوله تعالى: (وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلالٍ مبين) سبأ /٢٤. وإما لشك المتكلم في ذي النسبة، كقولك: قام زيدً أو عمرو، وإما للإضراب في رأي الكوفيين وأبي علي وابن برهان.

قال ابن برهان في شرح اللمع: (قال أبو علي: (أو) حرف يستعمل على ضربين: أحدهما: أن يكون لأحد الشيئين أو الأشياء، والآخر: أن يكون للإضراب) وقال ابن برهان: وأما الضرب الثاني فنحو: أنا أخرج ثم تقول: أو أقيم، أضربت عن الخروج وأثبت الإقامة، كأنك قلت: لا، بل أقيم.

وأنشد الشيخ على مجيئها للإضراب قول جرير يخاطب هشام بن عبد الملك: من البسيط

٤٩٥ - ماذا ترى في عيالٍ قد برمت بهم ... لم أحص عدتهم إلا بعداد

كانوا ثمانين أو زادوا ثمانيةً ... لولا رجاؤك قد قتلت أولادي

وحكي الفراء: اذهب إلى زيدٍ، أو دع ذلك، فلا تبرح اليوم.

قوله:

وربما عاقبت الواو ................. ... .......................

٢٠٩ أشار به إلى نحو قول الشاعر //: من البسيط

٤٩٦ - جاء الخلافة أو كانت له قدرًا ... كما أتى ربه موسى على قدر

أوقع (أو) مكان (الواو) لما أمن اللبس، ورأى أن السامع لا يجد عن حملها على غير معنى الواو مخرجًا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?