سورة البقرة ٢: ١٨٠
{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}:
{كُتِبَ عَلَيْكُمْ}: ارجع إلى الآية (١٧٨).
{إِذَا}: ظرفية زمانية متضمنة معنى الشّرط، وفيها معنى الحتمية «حتمية الحدوث أو كثرته»؛ لأنّها جاءت في سياق الموت، والموت أمر حتمي لكل إنسان؛ لذلك استعمل إذا.
{حَضَرَ}: فيها معنى شدة القرب، قرب الموت يحضر فجأة، وفيها معنى المجيء مع المكث، والبقاء، ولو فترة قبل أن تخرج الرّوح «مرحلة الاحتضار».
{أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}: قدَّم أحدكم «أي: المفعول» على الفاعل «وهو الموت» ليراعي شعور الإنسان بكراهية الموت «ولذلك أخَّر الموت»، ولتجنب عنصر المفاجأة، والمكروه للنفس وهو الموت.
{إِنْ}: شرطية: تستعمل للأمور النّادرة، أو المحتملة الحدوث، فقد يترك الإنسان ثروة بعد موته، وقد لا يترك.
{تَرَكَ خَيْرًا}: أي: مالاً بعد موته، أو غير المال.
{الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ}: الوصية على شرط ألا تتجاوز الثّلث، للوالدين والأقربين «اللام لام الاستحقاق»، ومن العلماء من قال: نزلت هذه الآية قبل آية تشريع الميراث الّتي حدد فيها نصيب الوالدين بالثّلث، أو السّدس، فقد كان النّاس يعطون كل ميراثهم لأولادهم، ويحرمون الوالدين، والأقربين، ولذلك جاءت هذه الآية لتمنعهم من الحرمان، وكذلك فيما لو كان الوالدين من الكفار يحق له يوصي بشيء من المال لهما، وحدود الوصية كما قلنا الثّلث، والباقي للورثة، مع العلم بأنّه لا وصية لوارث، وقال ابن عبّاس: المنسوخ هو وجوب الوصية للوارثين منهم «الآباء أو الأقربين»، وبقي الوجوب في حق من لا يرث منهم.
{بِالْمَعْرُوفِ}: يعني: بالعدل، وأن لا تتجاوز الوصية الثّلث، ولا يوصي لغني، ويترك الفقير من أقاربه.
{حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}: من باب الفرض، أو الواجب.