سورة البقرة ٢: ٢٣٠
{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}:
{فَإِنْ}: الفاء: عاطفة، إن: شرطية تفيد الندرة، أو القلة.
{فَإِنْ طَلَّقَهَا}: للمرة الثالثة فعل ماض، وجاء به؛ لأنه لا يتكرر، ولم يقل: إن يطلقها، فلا تحل له بعد حتّى تتزوج بزوج آخر يدخل بها؛ أي: يتزوجها؛ لأنّ الطلاق بعد ثالث مرة لا يتكرر.
{فَإِنْ طَلَّقَهَا}: أي: الزوج الآخر، فإن شرطية تفيد الندرة، أو الاحتمال.
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}؛ أي: لا إثم عليهما؛ أي: الزوج الأول، والمرأة (زوجته السابقة) الّتي طلقها ثلاثاً سابقاً، وبعد ذلك تزوجت من زوجٍ آخر، ثم طلقها الزوج الآخر:
{أَنْ يَتَرَاجَعَا}: يرجع كل واحد منهما لصاحبه، ويجب عليهما عقد زواج جديد، ومهر جديد.
{إِنْ}: شرطية تفيد الاحتمال، والشك.
{ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}: أن يؤديا حدود الله؛ أي: أحكامه وشرائعه في الزواج الجديد.
{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}: وتلك أحكام وشرائع الله يبينها.
{لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}: اللام: لام الاختصاص.
{يَعْلَمُونَ}: أهميتها وقدرها، ويعلمون أنّ مصلحتهم في تطبيقها وإقامتها، والعمل بما جاء بها.