سورة البقرة ٢: ٢٣٦
{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}:
{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}: لا إثم عليكم، ارجع للآية (٢٣٥) لمزيد من البيان.
{إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}: إن: شرطية تفيد الاحتمال، أو الشك والقلة، {طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}: الطلاق: هو حل عقدة النكاح.
{مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}: ما: شرطية (إن لم تمسوهن)، أو ظرفية زمانية (مدة لم تمسوهن).
{تَمَسُّوهُنَّ}: كنى بالمس عن الجماع، والمس: هو أخف اللمس، وهو مجرد لمس شيء بشيء، ولو لأقل جزء من الثّانية بحيث لا يتأثر بالممسوس، أو يدرك طبيعته.
أما اللمس: فهو التصاق شيء بشيء مع إدراك طبيعته، هل هو خشن، أو ناعم، أو حار، أو بارد.
{أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}: أي: تذكروا، أو تقدروا لهن مهراً.
{وَمَتِّعُوهُنَّ}: أي: أعطوهن شيئاً إكراماً لهن من مال، أو هدية.
والمتعة: هي ما يعطيه الزوج من مال، أو كسوة، أو حلية للزوجة إكراماً لها، وتخفيفاً؛ لحدث الطلاق.
{عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ}: على الغني قدره: أي: المبلغ الّذي يُطيقه، أو يقدر عليه.
والموسع من أوسع، ويقال: أوسع الرجل: إذا كثر ماله وغناه.
{وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}: على الفقير قدره؛ أي: المبلغ الّذي يُطيقه، أو يقدر عليه.
المقتر: من أقتر، يقال: أقتر الرجل إذا افتقر؛ أي: هو في ضيق من النفقة.
{مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ}: هذا المتاع هو ما تعارف عليه النّاس، أو المستحسن، وهو كل ما عرف حسنه في الشّرع، والباء بالمعروف: للإلصاق، ارجع إلى الآية (٢٢٨) من سورة البقرة.
{حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}: حقاً من باب الإحسان، والتطوع، وليس بواجب، أو فرض.
بينما لو قال: حقاً على المتقين؛ يعني: واجب، أو فرض على المتقين؛ أي: من باب التّقوى والفرض.