سورة الطلاق ٦٥: ٤
{وَالَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّائِى لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}:
سبب النزول: بعد نزول آيات سورة البقرة في الطلاق سأل بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدة التي لم تحض وعدة التي كبر سنها، وانقطع حيضها وعدة الحامل، فنزلت هذه الآية.
{وَالَّائِى}: ارجع إلى سورة المجادلة الآية (٢) لبيان معنى اللائي ولم يقل اللاتي.
{يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ}: لكبر السّن أو انقطع رجاؤهنَّ من الحمل، والميئوس منه في هذه الآية هو الحيض، من نسائكم: أيْ: أزواجكم.
{إِنِ ارْتَبْتُمْ}: أهو دم الحيض أو دم لا علاقة له بالحيض، إن: شرطية، ارتبتم: من الرّيب وهو الشّك والتّهمة معاً. أو ارتبتم في مدة العدة ثلاثة أشهر.
{وَالَّائِى لَمْ يَحِضْنَ}: لصغرهنَّ، أي: اللاتي لم يبلغن سن الحيض عدتهنَّ ثلاثة أشهر.
{فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}: أشهر: جمع قلة (أقل من ١٠يعتبر جمع قلة)، وأما شهور جمع كثرة (أكثر من ١٠)، وكان يكفي شهراً واحداً، ولكنه سبحانه لنفي الريب والشك جعلهن ثلاثة أشهر.
{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}: أي: النّساء الحوامل سواء كنَّ مطلقات أو متوفَّى عنهنَّ أزواجهنَّ أجلهنَّ، أن: للتعليل، يضعن حملهنَّ، أي: متى ولدت ما في بطنها فقط انقضت عدتها، ولو وضعته قبل تسعة أشهر، أو إذا أسقطت الحمل ولو كانت مضغة تعني: وضعن حملهنَّ، ويحق لها الزّواج بعدها.
{وَمَنْ}: شرطية.
{يَتَّقِ اللَّهَ}: ومن يطع أوامر الله، ويتجنَّب نواهيه في هذه الأحكام المتعلِّقة بالحمل.
{يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا}: يسهل عليه ويُيسر عليه أمره في الدّنيا والآخرة إذا حافظ على ما وصَّى به الله من السّكن والنّفقة وعدم التّعدي على الزّوجة وحقوقها.
ما هو الفرق بين أولات الأحمال في هذه الآية (٤)، وقوله: وإن كنَّ أولات حمل في الآية (٦).
١ - أولات الأحمال في الآية (٤) جمع كثرة بينما أولات حمل في الآية (٦) جمع قلة أو أولات الأحمال في الآية (٤) أكثر عدداً بالنسبة للأولات حمل آية (٦).
٢ - أولات الأحمال عامة وأشمل، وتشمل أولات حمل.
٣ - أولات الأحمال لا تختلف واحدة عن أخرى الكل يسري عليهنَّ حكم واحد.
بينما أولات حمل الحكم يختلف فيهنَّ بالنسبة للإنفاق حسب سعة الزوج.
ومن حيث الإرضاع ففيها أكثر من حكم؛ بينما آية (٤) حكم واحد يسري على الجميع.