ومن لا يقدم رجله مطمئنة ... فيثبته في مستوى الأرض يزلق
فهذا جيد, لأنه جواب النفي, وجواب الجزاء: يزلق.
وتقول: إن يكن إتيان فحديث, فيجوز الرفع على الابتداء, ولا يجوز على العطف, لأن الكلام ناقص بالعطف.
وتقول: إن تأتني آتك فأحدثك, بالجزم على العطف, ويجوز بالرفع على الاستئناف, وبالنصب على الصرف.
ولا يجوز الصرف في (ثم) , لأنه ليس لها وجه يقتضي التفريع بالصرف كما للفاء والواو, إذ الفاء ترتب بغير مهملة, فخرجت إلى الجواب, لموافقته معناها في هذا, والواو لجمع النهي الثاني والأول, أو الأمر, أو
ما جرى هذا المجرى في الفعل, فخرجت إلى الجمع بين الفعلين اللذين نهي عنهما في: لا تأكل السمك وتشرب اللبن, فخرجت عن جمع معنى العطف إلى جمع من غير عطف.
وفي التنزيل: {وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ} , وفيه: {وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} , فهذا شاهد على أنه يجوز بعد التمام /
ب الرفع والجزم.
وفي التنزيل: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} , وفي بعض القراءة {فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ}؟ فهذا شاهد في جواز الجزم والنصب على الصرف بعد تمام الكلام.