( أي الشاطبي ) ببيان مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية التي راعاها المشرع في التشريع » والتي لا بد من العلم بها لمن يحاول استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ؛ ثم أفاض في بحث الأحكام الشرعية والوضعية من وجهة غير الوجهة اللذكورة في كتب الأصول ؛ ثم انتقل إلى دراسة تفصيلية لمباحث الكتاب والسنة متخذاً منهها ينبوعاً غزيراً لتأصيل القواعد الكلية وإيراز أسرار الشريعة ؛ واستداد المصادر الشرعية الأخرى منها ؛ ثم ختم كتابه العظم ببيان أصول الاجتهاد وأنواعه وخاصيته بالاعتاد على ركنين هما : حذق اللغة العربية » وفهم مقاصد الشريعة على كلها .
وإني وإن لم أحتذ حذو الشاطي مراعاة لظروف الدراسة الجامعة ؛ فقد حاولت الججع بين طريقته السابقة والطريقة التقليدية في دراسة علم الأصول التي تعني ذكر قواعد الاستنباط التفصيلية أثناء مناقشة آراء الأصوليين واستخلاص النتائج منها .
وفي الجلة : إن معرفة قواعد أصول الفقه أمر ضروري لاستنباط الأحكام الشرعية ؛ وفهمها وإدراكها ؛ والوقوف على المصالح التي استهدفها الشارع الحكم .
وإذا كنا محرص على تكوين الملكة الفقهية عند العالم والمتعلم » فالأمر لا يتم بدون الاعتاد على قواعد الاصول وتحريرها وسبر اغوارها وتحقيق الحق أو الراجح منها ؛ لذا قال الأصوليون : « إن أصول الفقه هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية ؛ وركيزة الاجتهاد والتخريج » وقانون العقل والترجيح » أي والحكم الفصل في مقارنة المذاهب الإسلامية ووضع القوانين المستدة من الشرع الإسلامي الحنيف . روي عن ابن عباس أنه « فسر ( الحكة ) في قوله تعالى : ومن يت الحكة فقد أوتي خيراً كثيراً 6 بمعرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ؛ ١ -