١ ( ومحكه ومتشابهه 6 ومقدمه ومؤخره 0 وحرامه وحلاله م
ثم إن هذا العام بالتالي وسيلة لتطبيق الأحكام الشرعية , ك أنه أداة صالحة لفهم وتنفيذ القوانين الوضعية ؛ مع الاستعانة بالنظرية العامة للقانون أو ما يعرف بأصول القانون أو مدخل العلوم القانونية الذي يبحث فيه عن المبادئ الأولية والقواعد الأساسية التي تطبّى على سائر أقسام القانون .
و يبدو » فإن التشابه واضح بين العامين ؛ لان أصول القانون ب يتداول المبادئ الأساسية التي تصدق على سائر فروع القانون ؛ وأصول الفقه يتناول البحث في مصادر الشريعة وقواعدها العامة ؛ إلا أن عاماء الأصول التقليديين في الشريعة تميزوا بالكلام عن الاجتهاد والقياس والمعارضة والترجيح بين الأدلة . أما القانونيون فتوسعوا في الكلام عن الناحية التحليلية وتقسم القوانين والمقارنة بينها , يظهر ذلك في نطاق المقارنة الذهبية عند عاماء الشريعة'"" ؛ غير أن هناك تشاباً تاماً بين أصول القانون وأصول الفقه حتى على طريقة التقليديين يظهر فيا يعرف بطرق تفسير النصوص فالأصوليون يبحثشونها تحت اسم ( البيان ) أو مباحث الكتاب بما يتضمنه من الكلام عن العام والخاص والمطلق والملقيد ونحوها ؛ والقانونيون يخصصون مبحثاً هاماً للكلام عن طرق تفسير القانون وبيان المدارس المختلفة قي التفسير والمقصود من عبارة النص وإشارته ودلالته أو فحواه
. وإذا أريد زيادة التعمق في البحث أقول : الواقع أن الكلام عن طبيعة القانون وأقامه ونشأته وتطوره في كتب أصول القانون ؛ لا يصلح أن يسمى أصلاً للقانون في ضوء تحديد كاسة ( الأصل ) بمعنى دليل الشيء أي عند عاماء () مناهل العرفان للزرقاني 7١/9 (©) مباحث الحم عند الأصوليين للأستاذ خمد سلام مدكور ٠ -١ -