الأصول التقليديين » فالبحث عن طبيعة القانون وأقسامه يعد من مبادئ عل القانون الضرورية ؛ ودراسة نشأته وتطوره يعد من تاريخ القانون + وكل ما يمكن أن يعتبر أصلاً للقانون هو مصادر القانون كالتشريع والعرف والقانون الطبيعي وقواعد العدالة . لهذا فإن أصول الفقه يعتبر علماً قائماً بذاته بخلاف أصول القانون" » وقد أشار إلى هذه الحقيقة الأستاذ الدكتور السنهوري في مقدمة كتابه ( أصول القانون ) فقال : « ليس هناك علم واضح المعالم بين الحدود ؛ يسمى علم أصول القانون » ولكن توجد دراسات تبحث في القانون وفي نشأته وتطوره وفي طبيعته ومصادره وأقسامه » . بل ولا يعترف القانونيون إلى الآن بما يسمى بالاجتهاد المعروف عند عاماء أصول الفقه الإسلامى , وهو استنباط الحكم عند سكوت النصوص .
ٍ أما بحسب طريقة الشاطبي فإن هناك تشابهاً أقرب بين أصول الفقه وأصول القانون
لاهتام العلمين بالتواحي العامة والقضايا النظرية الكبرى والبحث في أصول الشرائع . 0 لذا فإن عاماء الإسلام اختصوا بوضع عامين لا نظير لهما عند الأمم الأخرى ؛ ألا وهما : عام أصول الفقه , وعلم أصول الحديث ومصطلحه في دراسة الأخبار لتوثيقها واستبعاد الدخيل أو الوضوع منها .
ويمتاز أصول الفقه أيضاً بأنه وثيق الصلة بالدين ومعرفة أحكام الحلال والحرام ؛ لأنه طريق لاستنباط كل حك شرعي » ولأنه 6 أشرت يكوّن نظرية عامة , محكة البناء , متينة النسج » أقامت بنيان الدين على أثبت القواعد ؛ وأحكت أصول الشريعة . قال عضد الملة والدين في مقدمة شرحه لختصر المنتهى لابن الحاجب : « لما علم كون أحكام الحلال والحرام والمعاش والمعاد متكثرة ؛ وأن