قوة العباد قاصرة عن ضبطها منتشرة , ناطها ( أي علقها ) بدلائل » وربطها بأمارات ومخايل » ورشح طائفة ممن اصطفام لاستنباطها ووفقهم لتدوينها بعد أخذها من مأخذها
ومناطها ؛ وكان لذلك قواعد كلية » بها يتوصل ؛ ومقدمات جامعة منها يتوسل » . وتجب الإشارة إلى أن أصول الفقه هو الطريق المتعين لممارسة الاجتهاد ؛ وإبقاء الباب فيه مفتوحاً على مصراعيه ؛ لأن فضل الله لا ينقطع ؛ وخزائئه لا تنفد , بخلاف ما يدعيه القاصرون ؛ وينتحله المبطلون . وسوف أفيض القول إن شاء الله في بحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح ؛ لإماطة اللثام عن ضرورة الاجتهاد في الدين » وفقاً لما قرره عاماء الإسلام الأوائل .
وإذا كان الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية متوقفاً على علم أصول الفقه ؛ فإن هناك تلازماً وثيقاً إذا بين الفقه والأصول ؛ يظهر أثره عند قيام المسام بواجباته الدينية والاجتاعية على أتم وجّه . قال بعض المتكامين : « اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة ؛ وهو النظر في الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف ,"" ؛ وقال الشاطي في الوافقات : « إن هذا العل لم يختص بإضافته إلى الفقه » إلا لكونه مفيداً ومحققاأ للاجتهاد فيه ؛ فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له » .
ونظرة أخيرة هي : أن لي وطيد الأمل في استخدام قواعد الشرع الكلية وأصوله القطعية أو الظنية , في مجال المقارنة بين الأديان السماوية ؛ والقوانين الوضعية , حتى يتسع ميدان أصول الفقه وتظهر ثماره يانعة في مجال التشريع العالمي اللقارن » وحل المشكلات الاجتاعية والأزمات المتعلقة بالعقائد ».من طريق استخدام قواعد الاستنباط الأصولية في فهم النصوص التشريعية ؛ لأنها