الفصل التاسع: في الطريق إذا اتصلت بالمسجد
إذا وقف الناس في الطريق المتصلة بفناء١ المسجد, صحت صلاتهم, وإن كانوا منقطعين عن الفناء إذا لم تزد المسافة على ثلاثمائة ذراع أو نحوه, وإنما جوزنا على الطريق, لأنها مشتركة الانتفاع بين الناس كلهم كما أن المسجد مشتركة.
والصحيح, أنه إن وقف على الطريق مقابلا لجدار المسجد, فهو كمن وقف على الطريق مقابلا لباب المسجد, ولا يكون المسجد حائلا كما لا تكون الأبنية التي تكون في المسجد حائلة.
وقال صاحب التقريب٢: من وقف مقابلا لجدار المسجد, فإنما تصح إذا كانت صفة متصلة بالواقفين على مقابلة باب المسجد, حتى لو تقدم واقف على هذا الصف في مقابلة الجدار, وجعل هذا الصف وراءه: لم تصح صلاته.
وإنما خرج ذلك: على مسألة ذكرها الشافعي رضي الله عنه في الدار المتصلة بالمسجد, ولا يستقيم هذا التحريم, لأن أمر الوقوف على الطريق أوسع من الوقوف بالأملاك, لأن الطريق مشتركة الانتفاع.
فصل
الجنازة ( ... ) ٣ على الشارع المتصل بالمسجد, فوقف بعض الواقفين في ( ... ) مقتديا بالإمام, فحكم الواقفين هنا في المسجد كحكم الواقفين في الدار المتصلة بالشارع, حتى لا تصح صلاة من وقف ( ... ) ٤ من المسجد إلا بشرط
١- الفناء: ما امتد من جوانب الدار, وفناء المسجد: الساحة أمامه.
انظر: "معجم الفقهاء" (ص:٣٥٠) .
٢- هو الإمام القاسم بن محمد بن علي الشاشي. انظر: "الطبقات الكبرى" للسبكي (٣/٤٧٢) .
٣- في الأصل طمس قدر كلمة أو كلمتين.
٤- في الأصل كلمة مطموسة.