اتصال الصفوف, وهو: أن من وقف في الدار لوقوف الإمام (٩-أ) في الشارع, فليس من شرطه اتصال الصفوف به.
ولو وقف على سطح سقاية في الشارع, أو على جدار يلي الشارع: لم يصح اقتداؤه بالإمام الواقف على الشارع والإمام الواقف في المسجد, لأنه بوقوفه على السطح ينقطع عن الإمام والقوم.
اللهم, إلا أن يكون الجدار الذي وقف عليه لاطيا١ غير مرتفع بحيث يقف الرجل عليه فيحاذى ركبتاه رأس الواقف على الشارع ولا يصير منقطعا بهذا الاعتبار.
فصل
إذا كان الطريق على يمين المسجد أو يساره, فإن كان بجدار المسجد فوقف على الطريق صف متصل بذلك الباب: صحت صلاتهم, بلا خلاف بين أصحابنا.
وكذلك, صلاة من خلفهم من الصفوف, وإن كانت منقطعة عن هذا الصف إذا كانت واقفة على الطريق أو على الصحن التي هي في الحكم في الطريق.
وأما من تقدم على هذا الصف ففي صلاته وجهان:
أحدهما: ما حكينا من مذهب صاحب التقريب, أ. صلاته باطلة.
والصحيح: أنها صحيحة, هذا إذا كان على جانب المسجد باب اتصلت به الطريق٢. فإذا لم يكن باب وكان الجدار بين٣ الواقفين وبين المسجد غير أنهم يعلمون أن صلاة الإمام بما يسمعون من صلاة المترجم أو بمن يشاهدونه على سطح المسجد: فصلاتهم على هذين الوجهين باطلة.
وأصحهما: أنها صحيحة, وأن بناء المسجد غير حاجز, بخلاف أبنية الأملاك في المدارس.
١- لطأت بالأرض ولطأت, أي لزقت
انظر: "لسان العرب" مادة: "لطا".
٢- يوجد ضرب على العبارة التالية:
"أو على الصحراء التي هي في الحكم في الطريق وأما من تقدم على هذا الصف ففي صلاته".
٣- تكرر لفظة "بين".