والثمرة من الإشارة إلى هذا التفسير: أنه إذا كان أول الآية عاماً وآخرها خاصاً، حُمِل كل واحد منهما على ما ورد، ولا يخص أولها بآخرها (١). والله تعالى أعلم.
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)}.
١٦/ ١٥ - قال ابن عقيل: ({يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وذلك واقع في الطهر كوقوعه في الحيض، إلا أنه في الحيض أظهر؛ لاتصافه بموضوعه وهو الاجتماع، وذلك إنما يتأتى في الدم اهـ) (٢).
الدراسة:
قبل الدخول فيما أشار إليه ابن عقيل أبين ما يلي:
اتفق أهل اللغة على أن المراد بالقرء: الوقت (٣).
قال الجوهري: (وإنما القرء الوقت، فقد يكون للحيض، وقد يكون للطهر .. ) (٤).
وقال ابن العربي: ( .. وأوصيكم ألا تشتغلوا الآن بذلك لوجوه؛ أقربها: أن أهل اللغة قد اتفقوا على أن القرء الوقت) (٥).
لكن اختلف السلف والخلف في المراد بالقروء في الآية قديماً وحديثاً على قولين (٦):
القول الأول:
(١) ينظر في هذه المسألة: العدة لأبي يعلى ٢/ ٦١٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٦٧، والواضح ٣/ ٤٣٣.
(٢) ينظر: الجدل على طريقة الفقهاء ص ٣، وينظر: الواضح ٤/ ٦٦.
(٣) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٧٩، المفردات ص ٤٤٥.
(٤) الصحاح ١/ ٥٠.
(٥) أحكام القرآن ١/ ٢٥٠.
(٦) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٥٠.