Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Manhaj Ibnu 'Aqiil fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 192
Jumlah yang dimuat : 525

القول الأول: قول ابن عقيل أن المراد مجرد اللمس؛ وبه ينتقض الوضوء، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، والنخعي، وعطاء (١)، ورجحه الرازي (٢).

ومن أدلتهم:

١ - استدل له ابن عقيل بقول أهل اللغة (٣).

٢ - عن معاذ - رضي الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل شيئا إلى امرأته إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها، قال فأنزل الله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} هود:١١٤، " فأمره أن يتوضأ ويصلي "، قال معاذ: فقلت يا رسول الله: أهي له خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: " بل للمؤمنين عامة " (٤).

القول الثاني: أن المراد بالملامسة الجماع، وهو قول ابن عباس، وعلي رضي الله عنهما، والحسن، ومجاهد، وقتادة (٥).


(١) جامع البيان ٧/ ٦٩ وما بعدها.
(٢) التفسير الكبير ١٠/ ٩١.
(٣) ينظر: معجم مقاييس اللغة ٥/ ٢١٠، ولما قال الأعرابي للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأته لا ترد يد لامس، قال العلماء: يعني أنها زانية، ولذا قال له - صلى الله عليه وسلم -: " طلقها ".
(٤) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باب ومن سورة هود (٣١١٣) وقال: (هذا حديث ليس إسناده بمتصل) ٥/ ٢٩١ وقال الشوكاني: (وفيه انقطاع) نيل الأوطار ١/ ١٨٧. وأصله في الصحيحين بدون ذكر الوضوء، ينظر: صحيح البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة كفارة (٥٢٦)، ومسلم في كتاب التوبة باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} هود:١١٤ (٢٧٦٣) عن ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٥) جامع البيان ٧/ ٦٣ وما بعدها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?