Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Manhaj Ibnu 'Aqiil fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 193
Jumlah yang dimuat : 525

واحتجوا بأن لفظ المس واللمس استعملا في كلام الله بمعنى الجماع، كما قال تعالى:

{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} البقرة:٢٣٧، وقال سبحانه في آية الظهار: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} المجادلة:٣ وسبب الخلاف: اشتراك اسم اللمس في كلام العرب على مجرد المس وعلى الجماع (١).

قلت: والراجح أن المراد بالملامسة في الآية الجماع.

وذلك لصحة الخبر عن عائشة رضي الله عنها: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بعض نسائه

ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ " (٢)، وفيه دلالة واضحة على أن اللمس المجرد لا ينقض الوضوء (٣).

ومن المرجحات لهذا المعنى:

١ - أنه لم يصرَّح في القرآن بالجماع وإنما عبر عنه بالنكاح أو المس والملامسة.

٢ - أنه لم يثبت الوضوء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من المس مع عمومه وحاجة الناس إليه.

٣ - أن حمله على الجماع يفيد صفة التيمم للحدث الأكبر، وفي هذا زيادة فائدة.


(١) بداية المجتهد ص ٣٦.
(٢) أخرجه أحمد ٦/ ٢١٠، وأبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة (١٧٩)، والترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (٨٦)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ١/ ٢٦، وقال محقق المسند: (إسناده صحيح) ٤٢/ ٤٩٧.
(٣) ينظر للاستزادة في هذه المسألة: معاني القرآن للنحاس ٢/ ٢٧٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٥٦٣ وجعلها من مسائل الخلاف الطيولية، المجموع ٢/ ٣٠ فقد أطال بذكر الفروع والأدلة ومناقشتها، بداية المجتهد ص ٣٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?